responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395

سنين فإنهم فهموا منها مطلق الفقهاء الصالحين للمرجعية الجامعين لشروطها.

هذا و المحكى عن الكاتب في أحد قوليه و عن الكافي ان امام المسلمين أولى بالصلاة على الميت من وليه.

[التنبيه التاسع‌] جواز نصب المجتهد لغيره فيما له الولاية عليه‌

(التاسع) انه يجوز للمجتهد أن ينصب الغير على ما كان له الولاية عليه إلا ما قام الدليل على عدم جوازه. و يسمى ذلك الغير المنصوب من قبل المجتهد عند الفقهاء بالأمين لأن الأمين عندهم هو المنصوب من قبل ولي الأمر عموما أو خصوصا في أمر من الأمور. و في المحكي عن شرح القواعد لجدنا كاشف الغطاء (ره) انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام لم يكن من حكام الجور. و المشهور عنه (ره) انه نصب (فتح علي شاه) سلطانا على إيران و أعطاه الإجازة في تولية هذا المنصب.

و الدليل على جواز ذلك للمجتهد.

(أولا) ان الأصل فيما شك في جواز التوكيل فيه هو جوازه كما قرره الفقهاء في كتاب الوكالة و التحقيق في صحة هذا الأصل يطلب من كتاب الوكالة.

و (ثانيا) عموم أدلة الولاية له و النيابة عن الامام (عليه السّلام) فإنها تثبت بعمومها و إطلاقها ان كل ما للإمام (عليه السّلام) يثبت للمجتهد كما تقدم في مبحث الولاية و لا ريب في ثبوت ذلك للإمام (عليه السّلام) فيثبت للمجتهد الحال محله.

و (ثالثا) عموم أو إطلاق مثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (كل معروف صدقة، و عون الضعيف صدقة) لأن رفع القصور عن الصغير بجعل أمين له و والي عليه يكون‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست