responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393

و التجوز لعدم الفساد في المزاحمة مفتوح. و الواقع لم ينكشف عنه الغطاء و عليه فلا محالة يستكشف العقل عدم جعل الشارع لجواز هذا الأمر، مضافا لما عرفت من أن جعل المنصب له يقتضي عدم المزاحمة له في مقتضياته لأن المزاحمة تكون تعديا على ماله من الحق المجعول له من الشارع.

[التنبيه الثامن‌] تزاحم ولاية الحاكم الشرعي مع ولاية غيره‌

(الثامن) لا ريب في انه قد دل الكتاب و الإجماع و السنة على ولاية جملة من المكلفين كولاية الجد و الأب على الصغير في المال و النكاح و على المجنون المتصل جنونه بالصغر أو مطلقا على قول و هكذا على السفيه المتصل سفهه بصغره أو مطلقا على قول و ولاية الوصي على الأطفال مع فقد الوليين الإجباريين و ولاية المولى على عبده و ان كان أبوه و جده موجودين و ولاية الأولى بالميراث في أحكام الميت و تحقيق ذلك و تنقيحه يطلب من كتب الفقه و لكن محل البحث هنا في أنه هل للحاكم الشرعي ولاية أيضا على المذكورات كما للأب و الجد ولاية على الصغير و إذا تعارضا أيهما يقدم أم ليس له ذلك و انه انما يكون ولي من لا ولي له معين من الشرع فاذا فقد كان هو الولي كما انه إذا فقد كان عدول المؤمنين. ظاهر كلمات الفقهاء كالمرحوم صاحب أنوار الفقاهة و المرحوم صاحب كتاب العناوين انه ليس له ولاية على ذلك. و لكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بثبوت الولاية العامة له بالمعنى الأعم كانت له الولاية على ذلك لأنه على هذا يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم و يقدم مع التعارض، و اما ان قلنا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست