responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 35

أو يحتاط خوفا من العقاب و دفعا لاحتمال الضرر الأخروي و بهذا الملاك يجب عليه أن يحصل المعرفة بمطابقة أعماله السابقة للواقع اما بالعلم أو بالاجتهاد أو بالتقليد أو يحتاط بنحو يعلم بفراغ ذمته منها و عدم العقاب عليها، و يمكن أن يقال بجريان أصالة الصحة فيها فلا يجب عليه تحصيل العلم بالمطابقة للواقع كما سيجي‌ء ان شاء اللّه عما قريب، لكن لما كان يجب عليه بالنسبة للأعمال اللاحقة الاحتياط أو الاجتهاد أو التقليد، فلو اجتهد أو قلد في الوقائع التي تكون من نوع تلك الوقائع الماضية فحينئذ يظهر له بحسب اجتهاده أو تقليده ان تلك الوقائع الماضية إما مطابقة للواقع أو مخالفة له أو يشك في ذلك لنسيانه لكيفيتها، فان وجد أعماله الماضية مطابقة للواقع بحسب علمه أو اجتهاده أو تقليده فلا يجب عليه اعادتها و لا قضاؤها. و ان وجدها مخالفة للواقع بحسب علمه أو اجتهاده أو تقليده فيجب عليه إعادتها أو قضائها لعدم إتيانه بالواقع بحسب ما عنده من الدليل، و ان شك في أنها مطابقة للواقع أو مخالفة له من جهة نسيانه للكيفية التي أتى بها لعمله، فقد يقال ان الظاهر في العبادات ان كان في الوقت هو وجوب الإعادة لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و للاستصحاب و ان كان خارج الوقت فالأصل البراءة من القضاء لأنه لا يعلم صدق الفوت عليه، و قد يقال بوجوب القضاء عليه من جهة ان استصحاب عدم الإتيان في الوقت يحرز به موضوع وجوب القضاء لأن موضوعه هو الفوت، و الفوت ليس إلا عبارة عن عدم الإتيان أو من جهة ان وجوب القضاء بالأمر الأول لأن تقييده بالوقت من باب تعدد المطلوب و لا أقل من الشك في ذلك فيستصحب التكليف. و قد يقال بوجوب الإعادة في التكاليف الغير الموقتة كالزكاة و الخمس و كالنذور المطلقة و الحج و نحوها دون التكاليف الموقتة لعدم العلم بتحقق موضوع القضاء فيها لان الفوت ليس عبارة عن محض عدم الإتيان.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست