responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 347

لا سيما الأمور المتجددة الحادثة و لعدم القائل بغيره. و أما دعوى ان الحجة (عليه السّلام) هو ولي الأمر في هذا الوقت فهي مسلمة و لكن لا يمكن الرجوع اليه و إطاعته في الأمور الحادثة المتجددة، هذا مضافا، الى أن ما في التوقيع الشريف الذي سيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى من قوله (عليه السّلام): (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا) يدل على ان الفقهاء ولاة الأمر في هذا العصر فاذا ضممنا ذلك الى الآية الشريفة بأخذ الصغرى من التوقيع و الكبرى من الآية ظهر لك وجوب اطاعة الفقهاء في هذا العصر و هو ملازم لولايتهم بل لدى الحقيقة انا لا نقصد من البحث عن الولاية لهم إلا إثبات وجوب إطاعتهم. و (ان شئت قلت) ان التوقيع الشريف يثبت وجوب الرجوع للفقهاء في هذا العصر و الآية الكريمة تثبت وجوب الإطاعة لولاة الأمر فلا بد ان يكون الفقهاء ولاة الأمر و إلا لما وجب الرجوع إليهم. هذا و لكن التوقيع لو كان ثابتا أغنانا عن ذلك كله و سيجي‌ء إنشاء اللّه التعرض له في الاخبار الدالة على الولاية و (كيف كان) فالاستدلال بهذه الآية الشريفة مبني على ان تفسير أولي الأمر بالمعصومين (عليهم السّلام) في الروايات من باب بيان المصداق في عصر تفسيرها نظير ما قلناه في تفسير أهل الذكر في قوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ)* بالأئمة (عليهم السّلام).

و (ثانيهما) قوله تعالى‌ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌ بتقريب منا: و هو انه لا يعقل ان يكون كل مؤمن وليا على كل مؤمن و إلا لكان كل واحد من المؤمنين وليا و مولّى عليه. على ان ذلك يذهب الاستفادة من جعل الولاية فلا بد من ارادة ولاية المؤمن الذي يصلح للمرجعية و الزعامة عليهم و ليس عندنا غير الفقيه العادل الجامع للشرائط. و يمكن المناقشة.

أولا: بأن ظاهر التعبير هو الولاية بمعنى الحب التي مقتضاها الرأفة و الرحمة كما هو ظاهر النسبة للعموم إذ لو كان أراد الرئاسة لكان التعبير

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست