responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 312

تطلق على ثلاثة معاني:

(أحدها) ان يكون مؤدى الأمارة هو الحكم الواقعي و ان الواقع يدور مداره و لا ريب في الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى إلا انه لا ريب في فسادها بهذا المعنى عقلا و نقلا.

و (ثانيها) انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة أو الوقت في الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائة مع انكشاف الخلاف في الوقت أو مصلحة تمام الوقت في المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت و لا ريب في عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية.

و (ثالثها) انه بقيام الامارة تحدث في المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع. مثلا إذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به و صلى فإنه بقيام الامارة على طهارته تحدث في الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء ظاهر و هذا المعنى من السببية و ان كان خلاف ظاهر أدلة اعتبار الأمارات لأن الظاهر من أدلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلا انه لا يتوجه عليه اشكال عقلا و لم يقم إجماع على بطلانه و الظاهر ان محل النزاع في الاجزاء على السببية هو هذا المعنى الثالث و كيف كان فإن غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ان قيام الامارة يوجب مصلحة في مؤداها و بإطلاق دليل اعتبارها و حجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع أو بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائه استيفاء الواقع و عليه لا محالة يتحقق الاجزاء و لكن فيه ان الاجزاء اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول إذ هو لا يتصور إلا باحداث مصلحة في المؤدى مسانخة مع مصلحة الواقع و لازم المسانخة انقلاب الإرادة الواقعية إلى إرادة أخرى متوجهة إلى‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست