responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 292

فيها يفتون في الحادثة السابقة بما أدى رأيهم فيها كيف و في الأعمال السابقة إذا كانت بغير اجتهاد أو تقليد ثمَّ قامت الامارة عليها أثرت الامارة فيها بحسب مؤداها صحة و فسادا فيجب إعادتها أو قضائها أو عدم ترتب الأثر عليها لو دلت على فسادها كما انه يرتب عليها الأثر و لا يجب إعادتها أو قضائها لو دلت على صحتها.

(الدليل التاسع) انه يحتمل ان يكون ما اتى به مشتملا على المصلحة الواقعية

في هذه الحال أو أن المصلحة لا يمكن تداركها معه فلا وجه للإعادة و لا القضاء لأصل البراءة منهما و لا يصح أن يتمسك بإطلاق دليل الواقع و لا إطلاق دليل القضاء لحكم العقل بعدم وجوب الإعادة و القضاء مع تدارك مصلحة الواقع أو عدم التمكن من تحصيلها. و عليه فيكون التمسك بدليل الواقع أو دليل القضاء من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيكون المرجع هو أصل البراءة منهما. و جوابه ان التمسك بهما و ان كان من باب التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية إلا أنه يصلح في هذا المقام لكون المقيد لبي إذ الحاكم بالتقييد في صورة تدارك المصلحة هو العقل.

(الدليل العاشر) ما يظهر من صاحب القوانين من الاستصحاب‌

بتقريب انا نقطع في السابق بترتب هذه الآثار على تلك الاعمال و انها تستتبع لها و بعد تجدد الرأي نشك في أن استتباع الآثار لها قد زال فيستصحب بقائه، و هكذا نستصحب في الأمثلة المذكورة بقاء الطهارة و بقاء الزوجية بل نستصحب الحكم الثابت قبل تبدل الرأي سواء كان حكما تكليفيا أو غيره أو يقال في تقرير الاستصحاب ان عند الرأي الأول لا تكليف بالواقع فعليا و بعد انكشاف الواقع نستصحب عدم التكليف به فعلا أي نستصحب عدم فعلية التكليف فيترتب عليه الأثر و هو عدم الإتيان به كما في استصحاب عدم التكليف‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست