responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 274

الثانية لأنه معروف. و فيه انه ليس المقلد. بعامل للمنكر ما دام لم يعلم بتبدل رأي المجتهد لأنه يعمل عن دليل يعذر فيه و هو الاستصحاب فهو عامل بالمعروف.

(ثامن ما استدل به) قوله تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‌ و سكوت المجتهد اعانة على مخالفة المقلد للواقع و هي اثم. و فيه ان المقلد الجاهل بالرجوع لا اثم عليه في مخالفة الواقع لأنه معذور فلا يكون سكوت المجتهد اعانة على الإثم.

(تاسع ما استدل به) ما دل على ان من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه و هذا المجتهد قد أفتى الناس بغير علم فإنه تخيل انه علم و لكن ظهر له انه جهل. و فيه انه ظاهر في صورة تعمد ذلك إلا أن يرجع الاستدلال به الى الوجه الثاني المتقدم. و اما ما استدل به للقول بعدم وجوب الإعلام فأمور.

(أحدها) أصل البراءة و فيه انه بعد قيام الدليل على وجوب الاعلام.

لا مجال لجريانه.

(ثانيها) السيرة على ترك الاعلام و فيه عدم ثبوتها.

(ثالثها) العسر و الحرج. و فيه ما عرفته من أن وجوب الاعلام انما هو بنحو لا يلزم منه العسر و الحرج. ثمَّ لا يخفي ان ما ذكرناه كله بالنسبة الى غير ما علم من الشارع انه لا يريد وقوعه في الخارج نظير هتك الاعراض و تلف الأنفس و بعض مراتب الأموال فإنه في مثل ذلك يجب على كل أحد تسبيب عدم وقوعه في الخارج. كما انه لا يخفى ان القول بعدم وجوب الاعلام لا ينافي الحكم بضمان الخاطي في النقل ان كان متعلقه من الأموال أو غيرها مما يستعقب ضمانا.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست