responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 268

القوية أقرب اصابة للواقع من غيره فيكون ظنه الثاني هو الحجة في حقه دون الأول فلو قدم الأول كان كما يقدم المفضول على الفاضل. و جوابه ان زيادة القوة ليست بموجبه لخروج الاجتهاد في الزمن الأول عن الحجية، و قد عرفت ان حجيته في الزمان الأول تقتضي حجيته في باقي الأزمنة للاستصحاب و للأدلة الاجتهاد الأول.

(حجة القول الخامس) هو الإجماع و الشهرة العظيمة على لزوم تجديد النظر مع الالتفات الى الدليل و العلم بفساده أو التردد فيه. و جوابها انه مسلم مع العلم بالفساد و لكن مع التردد غير مسلم. مع ما عرفت من الخلاف ثمَّ أي فرق بين صورة نسيان الدليل و التردد فيه و بين الالتفات اليه و التردد فيه فان التردد لو كان مانعا لكان مانعا في الجميع لا في بعض دون بعض.

(الحادي عشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر في الاجتهاد في الموضوعات‌

ما تقدم كان لبيان حال الاجتهاد في الحكم الشرعي، و اما الاجتهاد في الموضوعات كما لو اجتهد في طلب القبلة للصلاة أو طلب الماء للتيمم أو تزكية الشاهد بالشهود فهل يجب عليه ان يجدد نظره و يجتهد مرة ثانية إذا ابتلى بالواقعة مرة أخرى كأن في الأمثلة المتقدمة وجبت عليه الصلاة في ذلك المكان مرة ثانية أو احتاج للطهارة مرة ثانية أو استمع للشاهد مرة ثانية. و الحق انه لا يحتاج الى الاجتهاد مرة ثانية لما قدمناه من الأدلة على عدم وجوب تجديد الاجتهاد في الاحكام إلا اللهم إذا قام دليل خاص على لزوم تجديد الاجتهاد في المورد فلا بد من ملاحظة الأدلة في موارد الموضوعات.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست