responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264

(العاشر من احكام المجتهد و الاجتهاد) وجوب تجديد النظر على المجتهد

اختلف الأصوليون في وجوب تجديد النظر على المجتهد عند تجدد الواقعة التي اجتهد في حكمها سابقا إذا احتمل أنه يتبدل رأيه فيها إذا جدد نظره اما مع عدم هذا الاحتمال و القطع بعدم تبدل رأيه فلا معنى لأن يجدد نظره لأنه يكون أمرا عبثا عنده و القطع حجة عليه، و في المسألة أقوال:

(أحدها) انه يجب عليه تجديد النظر في المسألة فإن وافق ما اختاره في السابق فهو و إلا يجب ان يعمل بما اجتهد به ثانيا سواء كان ذاكرا لدليل المسألة أم ناسيا و سواء زادت قوته الاستنباطية أم نقصت عن قوته السابقة أم ساوتها، و ينسب هذا القول للشهرستاني.

(ثانيها) انه لا يجب التجديد مطلقا ما لم يتغير رأيه بل يكفيه الاجتهاد الأول في الوقائع المتجددة من غير حاجة الى اجتهاد آخر و يفتي على طبق اجتهاده الأول و ان نسي الدليل و زادت قوته و هذا القول هو المنسوب لمشهور الأصوليين من أصحابنا و العامة.

(ثالثها) التفصيل بين ما إذا كان ذاكرا لدليل المسألة فلا يجب عليه تجديد النظر و بين ما إذا لم يكن ذاكرا لدليل المسألة فيجب عليه تجديد النظر و هو المحكي عن المحقق و السيد العميدي و الرازي و الآمدي و النووي و قال العلامة في قواعده انه تفصيل حسن يقرب من قواعدهم الفقهية.

(رابعها) التفصيل بين ما إذا زادت قوته الاستنباطية فيجب تجديد النظر و بين عدمها فلا يجب التجديد، و قد حكي نفي البعد عنه عن الزبدة و ميل الفاضل الجواد له في شرحها.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست