responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262

(الخامس) إذا سأل المقلد ما لا يحتاج اليه كما لو سأل عن الزكاة و هو ليس عنده مال زكوي فهل يجب الجواب و لو كفاية مقتضى إطلاقات تلك الأدلة الوجوب و ان كان ذهب صاحب المفاتيح الى عدم الوجوب و لعل الظاهر هو ذلك لعدم مخاطبة السائل بالحكم المسؤول عنه و عدم تنجزه عليه فغير واجب عليه معرفته، و ظاهر الأدلة إنما يقتضي وجوب البيان لم يجب عليه المعرفة إلا أن يدعي انصراف الأدلة لغير ذلك، و هكذا الكلام إذا علم ان غرض السائل مجرد الاطلاع على مذهب المجتهد أو نحو ذلك و ليس غرضه العمل بالفتوى و بناء على عدم وجوب الإفتاء فلو شك المجتهد في ان غرض السائل هو العمل بالفتوى أو غير ذلك أو انها محل ابتلائه أم لا فالظاهر الوجوب، إذ الظاهر من السؤال هو كونه للعمل و انه محل ابتلائه و هل يصدق السائل في دعوى الغرض أو لا يصدق الظاهر تصديقه في مثل هذه الأمور لانسداد باب العلم فيها و لقبول قول ما لا يعلم إلا من قبله بناء على حجية قوله.

(السادس) من الفروع انه هل الواجب الإفتاء على المجتهد مطلقا بحيث إذا كانت عنده ملكة الاجتهاد وجب عليه تحصيل جميع مقدمات الفتوى فيكون وجوبه كالصلاة بالنسبة لمقدماتها من الطهارة. بمعنى انه يجب عليه الاجتهاد الفعلي فيما لم يعمل استنباطه فيه من الأحكام أو ان الإفتاء واجب مشروط كالحج بالنسبة للاستطاعة فلا يجب الإفتاء و تحصيل مقدماته فيما لم يستنبط الحكم الشرعي ظاهر الأدلة التي أقيمت على وجوب الإفتاء هو الأول.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست