responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260

(السابع من أحكام الاجتهاد و المجتهد) لزوم وجود المجتهدين بمقدار الكفاية

لا بد أن يوجد من المجتهدين قدر ما تقوم به الكفاية للفتوى و باقي الشؤون و الوظائف التي تخص المجتهد، اما الفتوى فالظاهر كفاية الواحد أو الاثنين و لكن الأمور التي تتوقف على المجتهد كالمرافعة و نحوها بناء على لزوم المجتهد فيها فباعتبار شدة احتياج الناس لها فلا بد لكل بلد بعيدة عن الأخرى من مجتهد للزوم العسر و الحرج عليهم بالانتقال من بلد الى آخر تبعد عنهم، و على هذا فمع قلة المجتهدين و عدم كفايتهم فلا بد أن يكون القادرون عليه كلهم مقصرين و آثمين‌

(الثامن من احكام الاجتهاد و المجتهد) فيما يترتب على وجوب الفتوى على المجتهد

انه لا إشكال في جواز الفتوى للمجتهد فان جواز التقليد يلزمه جواز الإفتاء لمن يصح تقليده بل يجوز الإفتاء لمن يرى نفسه جامعا للشرائط، للأدلة الأربعة: الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، و لكن الكلام هل يجب ذلك في زمان الغيبة إذ زمان الحضور لا ثمرة لنا في الكلام فيه و قد ذهب جل الفقهاء الى وجوب الإفتاء إذا أمن المجتهد الضرر و لم يخاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين فإن خاف على احد منهم لم يجز له التعرض كما هو المحكي عن التحرير و التذكرة و المنتهى و الدروس، و في المسالك ان وجوب الإفتاء كفائيا إذا لم يخف على نفسه أو على احد من المؤمنين و إلا لم يجز التعرض اليه بحال و قد ادعى الاتفاق صاحب المفاتيح على وجوب الفتوى و كونه كفائيا، و يدل على‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست