responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243

المدارك حكما بما انزل اللّه تعالى إذ لا يعتبر نزول الحكم من حيث الخصوصية بل يكفي نزوله و لو بعنوان عام و لا يقدح وقوع الخطأ فيها باعتبار الإيصال إلى الواقع كما لا يقدح وقوع الخطأ في الشهادة و نحوها مع انه تعالى قد انزل وجوب الحكم بمقتضاها. و بالجملة أنزل اللّه تعالى أحكاما واقعية و ظاهرية فالحاكم بأحدها حاكم بما انزل اللّه تعالى، سلمنا لكن عموم الآية معارض بما دل على حجية مدارك المجتهد فيجب تخصيص الآيات بما عداها ا ه.

(الدليل التاسع للمخطئة) النص النبوي المشهور

الذي تلقاه الخاصة و العامة بالقبول و هو قوله (ص): إذا اجتهد الحاكم فإن أصاب فله أجران و ان أخطأ فله أجر واحد. فإنه صريح في ان من المجتهدين من يصيب و منهم من يخطئ. و دعوى ان المراد الإصابة للحكم المنزل على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و بالخطإ هو عدم اصابة الحكم المنزل لا عدم اصابة الواقع فلا يكون هذا الحديث ردا على المصوبة لاعترافهم بأن الحكم المنزل واحد. قد أجابوا عنها بأنه الحكم الغير المنزل لو كان مقصودا بالذات و واقعيا كالحكم المنزل لكانت اصابة كل منهما على حد سواء، فترجيح اصابة المنزل على غيره دليل على انه هو الواقعي دون غيره و إلا لزم الترجيح بلا مرجح، و لكن لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى ما عرفت من ان الأشاعرة القائلين بالتصويب يلتزمون بجواز الترجيح بلا مرجح أنه لعل اختصاصه بزيادة الأجر لأفضليته أو لوجه آخر هو الذي دعى إلى اختصاصه بالنزول على الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دون غيره من باقي الاحكام، و الاولي ان يقال:

ان التعبير بالخطإ ظاهر بل نص في ان المجتهدين يخالفوا بآرائهم الواقع و إلا فمجرد المخالفة للحكم المنزل مع المطابقة للواقع لا تصحح نسبة الخطأ للحاكم، و دعوى ان هذا الحديث يطرح لمخالفته لقاعدة العدل لأن المراد بالمخطئ فيه غير المقصر في الاجتهاد و إلا لكان آثما، و عليه فيكون التفاوت بين‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست