responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 235

(ثاني التقريرين) للأصل المذكور هو أصالة عدم اصابة المجتهد للحكم الواقعي‌

فإنه قبل الاجتهاد لم يكن مصيبا للحكم الواقعي قطعا و بعد اجتهاده نشك في إصابته للواقع أم لا، و الأصل عدم اصابته.

و يرد عليه أولا: انا نعلم بالإجمال اصابة واحد منهم فيكون أصالة عدم الإصابة في كل واحد متعارضة فتسقط من البين. و يمكن الجواب عنه ان الأصل المذكور كل مجتهد يجريه فيما عدى رأيه نظير أصالة الطهارة في واجدي المني في الثوب المشترك. نعم شخص آخر لا يصح له أن يجريه في آراء المجتهدين في صورة ما إذا كان يعلم بإصابة أحدهم للواقع و إلا لو احتمل عدم اصابة الجميع صح له إجرائه. نعم يمكن أن يقال ان المطلوب في الأصل الجاري في المسألة أن يجري في سائر الموارد لا في بعضها، و هذا لو تمَّ إنما يجرى في بعضها.

و يرد عليه ثانيا: ان الإصابة للحكم قطعا تحققت و لكن لا نعلم انها للظاهرى الواقعي أم للظاهرى فقط، و هذا نظير من يعلم بدخول حيوان للدار لكنه يشك في انه إنسان أم غيره فيستصحب عدم الإنسانية، فإنه لا يصح ذلك إلا بناء على صحة استصحاب العدم الأزلي الذي هو مفاد ليس التامة.

(ثالث التقريرات) للأصل المذكور هو أن يقال ان الاحكام الظاهرية ليست بأحكام حقيقية

بل هي أحكام في أنظار المجتهدين من باب لزوم العمل بالمعتقد و هو حكم سار في جميع الاحكام المعتقد بها، فالمخطئة يقولون بأن الحكم المتعلق بالشي‌ء مع قطع النظر عن وجوب العمل بالمعتقد واحد لا يختلف باختلاف الآراء و لا يتعدد بتعددها، و المصوبة يقولون بتعدد الحكم المتعلق بذلك الشي‌ء في الواقع، و لا ريب ان الأصل عدم التعدد فمثلا ان المخطئة يقولون بأن للخمر حكما واقعيا و هو واحد و حكما ظاهريا و هو لزوم العمل بالمعتقد عندنا، و المصوبة يقولون للخمر أحكاما واقعية متعددة، فالشك إنما هو في تعدد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست