اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 233
يكون الواجب على المجتهد الاجتهاد في تحصيله و على المقلد تقليده فيه بل إنما يكون كل منهما مكلفا بالواقع الأصلي، ألا ترى ان مؤديات القطع و الأدلة الظنية مع المخالفة للواقع مع جميعها لشرائط الحجية قبل حصولها يكون التكليف متعلقا بالواقع فقط و تحصيل المعرفة واجب لتحصيل الواقع لا لأجل تحصيل تلك المؤديات إذ شرط حدوثها حصول تلك الامارات المخالفة للواقع أو القطع المخالف للواقع و لا وجود لها قبل ذلك حتى يجب تحصيلها و إنما بعد حدوث تلك الأمور يحدث التكليف و تحصل الشركة و يجيء وجوب التقليد، و عليه فلا يتصور بالنسبة إليها الإصابة و الخطأ و لكن قد تقدم ما يظهر لك حقيقة الحال.
الموضوعات الصرفة
(ثالث الموارد) التي أخرجها القوم من محل النزاع الموضوعات الصرفة فإنها ليست من محل النزاع في شيء و ان المختلفين فيها ليسوا بمصيبين فيها و إلا لزم اختلاف الأمور التكوينية باختلاف آراء المجتهدين فيها، و قد تقدم منا الكلام في ذلك ص 209. إذا عرفت ذلك فنقول: ان الحق مع المخطئة و لا بد قبل الخوض في أدلة الطرفين من تحرير الأصل في المقام.
الأصل في التخطئة و التصويب
فنقول: ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة (ره) في النهاية إلى أن الأصل في المسألة مع قطع النظر عن الأدلة هو عدم التصويب، و قد قرروا هذا الأصل بوجوه:
[التقرير الأول للأصل] أصالة عدم تعدد الأحكام الواقعية
كما ذهب الى ذلك سلطان العلماء و المحقق القمي (ره) و أورد عليه بعضهم انه لا ريب في تعدد الأحكام بتعدد
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 233