responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188

وجوب تحصيل العلم في مسألة جواز التجزي‌

(أحدها) ان النزاع في هذا المقام هل يمكن أن يرجع فيه إلى التقليد بأن يقلد شخصا يقول بحجية اجتهاد المتجزي و فتواه كما يقلد الإنسان المجتهد في البقاء على تقليد الميت أو في تقليد شخص حي في احتياطاته أو لا بد له من الاجتهاد في ذلك بأن يجتهد في ان ظنه حجة عليه و ان التجزي لا يمنع من اعتبار الظن بالنسبة اليه أو هو مخير بين الاجتهاد في ذلك أو التقليد.

و التحقيق كما سيجي‌ء ان شاء اللّه في جواب الإيراد الثالث على اعتبار اجتهاد المتجزي انه لا وجه للرجوع إلى الاجتهاد في هذه المسألة بل لا بد له من تحصيل اليقين بها و إلا فرجوعه للاجتهاد فيها من قبيل الرجوع للخبر الواحد في حجية خبر الواحد و الرجوع إلى الظن في عدم حجية الظن فإنه لا يكون إلا على وجه دائر إلا إذا كان الاجتهاد فيها متيقن حجيته و اما التقليد فيها فهو غير جائز مع التمكن من العلم كما سيجي‌ء ان شاء اللّه، و من هنا ظهر لك انه لم يكن في البين قدر متيقن. كما يظهر من بعضهم (من ان الاجتهاد في هذه المسألة قدر متيقن) و كيف كان فعليه تحصيل العلم بها أو الاجتهاد فيها المتيقن حجيته فاذا عجز عن العلم بها تعين عليه التقليد فيها إلا انه إذا قلد فيها و أفتى له مجتهده بحجية ظنه عمل بظنه و لكن لا يجوز له أن يفتي للغير بذلك و لا يجوز للغير أن يرجع له لأن يكون في الحقيقة مقلدا للغير فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات.

و كيف كان فلا بد من حصول القطع بها أو بصحة اجتهاده من الأدلة التي تقام على صحته و لا يكفي حصول الظن منها.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست