responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 185

ما يحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا.

إن قلت: ان ما ذكر إنما يقتضي عدم حجية ظنه بالنسبة إلى الغير و ذلك لا يستلزم عدم حجية ظنه بالنسبة إلى نفسه. قلنا: لو كان ظنه معتبرا لكان بالنسبة إلى الجميع من دون فرق و إن لم يكن معتبرا فأيضا بالنسبة إلى الجميع فالتفصيل بين حجية ظنه خروج عن الطريقة. بل زاد بعضهم بأن ملكة الاجتهاد لا تحصل إلا بالممارسة المستلزمة للفعلية المذكورة، أعني العلم بجملة من الأحكام الشرعية يعتد بها بحيث يصدق عليه انه فقيه، و هكذا علمه بحصول ملكة الاجتهاد عنده لا يحصل إلا بالممارسة المذكورة.

و (جوابه) أولا: ان الأدلة المذكورة ليس لها مفهوم يقتضي الحصر بذلك فهي لا تعارض أدلة التقليد الدالة عليه مما لم يؤخذ فيه تلك العناوين خصوصا دليل الفطرة و العقل.

و (ثانيا) ان الأدلة المذكورة إنما تقتضي عدم حجيته بالنسبة إلى الغير فقط لا إلى نفسه. و الملازمة بين عدم حجية ظنه بالنسبة إلى نفسه و غيره لا دليل عليها بل الدليل قد قام على عدمها، فان المجتهد الفاسق ظنه حجة بالنسبة لنفسه دون غيره و هكذا المفضول مع وجود الأفضل عند المشهور.

و (ثالثا) ان عنوان الفقيه يصدق بمجرد وجود الملكة كما هو شأن سائر العناوين لسائر العلوم الصناعية كالنجارة و نحوها.

و (رابعا) أنه بقرينة مناسبة الحكم للموضوع انه يعتبر أن يكون المفتي فقيها فيما يرجع اليه فيه. و لا ريب انه حين الرجوع اليه لا بد و أن يعرف المسألة التي رجع الهى فيها و ذلك لعدم مدخلية معرفة غيرها كما لا فائدة فيما لو عرف غيرها و لم يعرف ما يرجع فيه اليه و يرشدك إلى ذلك رواية أبي خديجة المحكية عن الكافي و التهذيب عن الصادق (ع): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست