responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171

(الثاني من الأحكام) جواز الفتوى له بل وجوبها عليه‌

من احكام المجتهد انه يجوز له الفتوى بما ادى اليه رأيه و ذلك لقول الباقر (عليه السّلام) لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس. بل الأدلة الدالة على جواز تقليد العامي للمجتهد تدل بالاقتضاء على جواز الفتوى له.

مضافا الى السيرة العملية. بل يجب عليه الإفتاء عند السؤال منه عن حكم الواقعة التي هي محل ابتلاء السائل و يحتاج لمعرفة حكمها كسؤاله عن الواجبات و المحرمات عليه أو عما يدفع الضرر الحاصل به عن نفسه كما إذا سئل عن خيار الغبن بعد البيع بما فيه غبن دون ما إذا سئل عن المستحب قال النراقي (ره): كلما يجب فيه على المستفتي السؤال يجب على المفتي الجواب، فان وجب على الأول السؤال عن ذلك عينا يجب عليه الجواب كذلك و ما يجب عليه السؤال عن أحد الفقيهين يجب عليه الجواب كفاية. و كذا ما يتضرر المستفتي بجهله يجب عليه الجواب إما عينا أو كفاية و لا يجب في غير ذلك قال (ره): و دليل الكل الإجماع و الكتاب لقوله سبحانه‌ «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ». و المروي في الصافي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إنه قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. و رواه في إحقاق الحق أيضا هكذا من علم علما و كتمه ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من النار. و ما رواه في الكافي بإسناده عن ابي عبد اللّه (ع) إنه قال: قرأت في كتاب على (ع) إن اللّه لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. و الأخيرة مخصوصة بالواجبات لأنها التي أخذ العهد على الجهال بطلبها

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست