responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169

فهو عالم و قاطع بجواز عمله بظنونه فلا يحتاج إلى الاجتهاد في حجيتها أو إلى تقليد الغير في حجيتها، نعم بناء على انسداد باب العلم و العلمي عليه. و قلنا بأن نتيجة دليل الانسداد مهملة ربما يقال باحتياجه لإثبات حجية ظنونه بالنسبة اليه إلا انه قد يقال انه على تقدير الإهمال، فالقدر المتقن دخول ظنونه في النتيجة. و كيف كان فلا بد له من تحصيل اليقين بجواز عمله بالاجتهاد و قد تقدم الكلام في لزوم التقليد أو الاجتهاد في مسألة الاحتياط ص 63 فراجعه ينفعك هنا.

المطلب الثاني ان مسألة جواز الاجتهاد و التقليد أصولية أم لا

اختلف القوم فيما بينهم في كون مسألة جواز الاجتهاد و التقليد من المسائل الفقهية أو الأصولية أو الكلامية، و الثمرة في ذلك إنها لو كانت من الفقهية عمل فيها بمطلق الظن بناء على حجية مطلق الظن فيه كما هو مذهب الانسداديين، و إن كانت من الأصول عمل فيها بالظنون الخاصة دون المطلقة و ان كانت كلامية لا يعمل فيها بالظن حتى الظن الخاص إذا عرفت ذلك فنقول:

قيل انها من المسائل الفقهية لأن مرجعها إلى الجواز و عدم الجواز، و لأنها يبحث فيها عن أحوال فعل المكلفين، و قيل أنها من المسائل الأصولية لأن بناء العلماء على ذكرها في علم الأصول، و قيل أنها من الكلامية لأن مسائلها تشبه مسألة حجية قول الامام و تجري مجرى وجوب اطاعته إذ لا مناص من وجوب معرفة ان الحجة بعد

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست