responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166

عليها إلا بعد أن ينقدوها نقد الدرهم و الدينار و لا يسمعون كل ناطق و هم المجتهدون الذين أشغلوا أنفسهم في الليل و النهار و صرفوا الأعمار في معرفة الصحيح من الأخبار و عرضها على كتاب اللّه و سنة النبي المختار و لم يقلدوا في نقدها المحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني (ره)، و محمد بن علي بن بابويه القمي (ره)، و محمد بن الحسن الطوسي (ره) و نحوهم.

(التاسع عشر منها) [لا وجه للعمل بالظن لوضوح ان ما من واقعة إلا و قد جاء فيها حكم كتابا أو سنة]

ما روي حتى كاد أن يكون متواترا عنهم (عليهم السّلام) انه ليس شي‌ء من أحكام اللّه إلا و قد جاء به كتاب أو سنة، في الكافي عن عمر ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: إن اللّه تعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الناس إلا و قد جاء فيه كتاب و سنة. و كفى قول اللّه تعالى‌ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ». و عليه فلا وجه للعمل بالظن الاجتهادي لأن محل الاجتهاد ما لم يكن دلالة قطعية على الحكم، و قد دلت هذه الروايات على أن لكل واقعة تحتاج إليها الأمة دلالات من أهل العصمة و بعد ذلك فأي حاجة إلى بذل الجهد في استنباط الأحكام و تحصيل المقدمات. و جوابه نعم و لكن نحن بأعمالنا و سوء تصرفاتنا ضيعنا ذلك. و قد ورد عن أبي الحسن: إن اللّه لم يقبض نبيه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى أكمل له دينه و إنه مخفي عند أهل بيته. و عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب أو سنة و لكن لا تبلغه عقول الرجال، هذا مضافا إلى عدم المنافاة بين وجود الأحكام في الكتاب و السنة و بين اختصاص فهمها بشخص معين و هو من اجتهد فيها، ألا ترى إن اللّه تعالى يقول‌ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌ مع انه لا يفهم ذلك إلا الراسخون في العلم.

(العشرون منها) إن الاجتهاد موافق للعامة و مخالف لطريقة الأئمة

الخاصة، و قد تواتر أن الرشد في خلافهم. و جوابه ان الاجتهاد بمعنى التعويل‌

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست