responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 143

(و ثانيا) إن المسلمين بأجمعهم حتى أصحاب المذاهب الأربعة كانوا مجمعين على جواز الاجتهاد، فلا وجه لمخالفتهم بالمنع من الاجتهاد.

(و ثالثا) مخالفة ذلك لصريح القرآن لأمره بالتفقه في الدين على سبيل الوجوب الكفائي.

(و رابعا) ان العقل لا يرى صحة ترك الاجتهاد في الكتاب و السنة و الانصراف عنه الى الاجتهاد في كلمات المذاهب الأربعة مع احتمال الخطأ فيها.

(و خامسا) انه طالما يوجد من الموضوعات المستحدثة التي لم تكن من ذي قبل بحسب مرور الزمن و تطوره فلو لم يفتح باب الاجتهاد فيها لزم الاحتياط و فيه من العسر الذي لا تقتضيه سعادة البشر. و لعل لهذا و نحوه عدل أكبار علمائهم و جهابذة رجالهم عن هذا الرأي في مؤتمر الدراسات الإسلامية المنعقد في لاهور سنة 1377 ه و قرروا وجوب فتح باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية.

(و الفريق الثاني): الذي خالف في جواز الاجتهاد هم الأخباريون‌

فحرموا العمل به، و قد زعم أمينهم الأسترآبادي أنه مذهب الأقدمين من الإمامية

[رجوع مخالفة الأخباريين للأصوليين في أمور ستة.]

و ترجع مخالفتهم في ذلك إلى أمور ستة:

«الأول» في صحة نفس الاجتهاد من حيث هو اجتهاد فإنهم يقولون ببطلانه و أنه ورد الذم و الطعن عليه من الأئمة (عليهم السّلام).

«الثاني» حرمة العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد و انه ليس بحجة في الأحكام الشرعية لأن باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوح لوجود الأدلة القطعية عليها من دون فرق في أدلتها بين الأخبار المتواترة و بين اخبار الآحاد المودعة في الكتب الأربعة و غيرها من الكتب المعتبرة لأنها عندهم محفوفة بقرائن تفيد القطع بصدورها و دلالتها ككون الراوي ثقة. و كتعاضد بعضها لبعض. و كنقل العالم الورع للرواية في كتابه الذي ألفه ليكون مرجعا للشيعة

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست