responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14

(الثاني) من أدلتهم ان الجاهل مأمور بتحصيل المسائل الواجبة

كما مر و الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده أو عدم الأمر بضده، و عبادته ضد لتحصيل الأمر فعلى التقديرين تكون عبادته فاسدة اما على الأول لتعليق النهي بالعبادة و هو فيها موجب للفساد و اما على الثاني فلأن صحة العبادة تتوقف على بقاء الأمر بها و بعد تعلق الأمر بتحصيل المسائل ارتفع الأمر بالعبادة فإن الأمر بالتحصيل دل على عدم الأمر بالعبادة فتكون عبادته فاسدة.

و الجواب عنه أولا: ان الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص و لا عدم الأمر به كما هو المختار. و ثانيا: انه لا يتم في القاصر لعدم تعلق الأمر بالتحصيل في حقه و إلا لزم التكليف بما لا يطاق، فلم يكن هناك أمر بشي‌ء حتى يدل على النهي عن ضده أو عدم الأمر به. و ثالثا: ان العبادة قد لا تكون ضدا لتحصيل المسائل كما في التروك التي تجتمع و تجامع كل فعل فلو قصد الصوم و شرع في تحصيل مسائل الصوم أو لم يشرع فيها لا يدل الأمر بالتحصيل على النهي عن الصوم و لا على عدم الأمر به لعدم كونه ضدا له كما لا يخفى.

(الثالث) من أدلتهم: ان قصد القربة شرط في صحة كل عبادة

و هو لا يحصل مع الجهل بالمأمور به إذ لا يتمكن الجاهل من قصد القربة إذ القربة هو الامتثال للأمر و لا يدري الجاهل ان ما يريد إتيانه هو المأمور به أم لا فلا يحصل منه قصد القربة لا سيما إذا كان عالما بلزوم تحصيل المسائل اجتهادا أو تقليدا و قصر في ذلك فيكون عمله باطلا لعدم تحقق الامتثال العرفي للزوم الجزم بالإطاعة و مع العلم بوجوب التحصيل و الأخذ عن المجتهد لا يبقى له اطمينان بظنه و تقليده فيصير ما يعتقد كونه مأمورا به موهوما فلا يحصل الامتثال العرفي لأنه لا يحصل إلا بقصد الامتثال و قصد الامتثال. بالفعل لا يحصل إلا بمعرفة ان هذا الفعل هو نفس المأمور به و المفروض ان الجاهل لا يعلم ذلك.

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست