responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130

من الشرائط المتقدمة.

و بالجملة يعتبر أن يكون واجدا لجميع ما يعتبر في تحقق ماهية الاجتهاد من غير فرق بينه و بين المطلق، إذ لو لا ذلك لما كان مجتهدا، بل مقلدا، لأن الفاقد لبعضها ليس مجتهدا، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه لا انه مجتهد متجزي و إذا كانت الشروط واحدة و هي كما تقدم موجبة لحصول الاجتهاد في سائر المسائل الفقهية، و من قبيل العلة التامة لحصول الملكة عليها كان المتجزي الحاصلة عنده تلك الشروط لا محالة مجتهدا مطلقا و ليس بمتجزي لحصول الملكة المطلقة عنده و جوابه: إن ما ذكر من الشروط إنما هو شرط لحصول الاجتهاد في مطلق المسائل الفقهية، إذ بعض المسائل لا تتوقف على ما ذكر من الشروط فان المسائل الفقهية العقلية لا تتوقف على معرفة العلوم العربية، فيمكن معرفة تلك المسائل بدون حصول شرط الاجتهاد الذي هو معرفة العلوم العربية، و هكذا في المسائل النقلية لا يلزم في حصول شرط الاجتهاد فيها معرفة علم الميزان مضافا الى أن الملكة القدسية قد تحصل في بعض المسائل دون مسائل أخرى.

(رابعها) إن كون العلم علما واحدا مفسرا بالملكة

إذا كان ذا موضوع واحد يؤخذ من دليل واحد فلو كان ذا ملكات متعددة كان علوما متعددة و هو أمر غير معهود. و جوابه: انه لا يعتبر في وحدة العلم أخذه من دليل واحد و إنما المعتبر في وحدته هو وحدة الموضوع أو وحدة الغاية على الاختلاف في أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو الغايات، و كونه ذا ملكات لا يوجب كونه علوما متعددة مع وحدة الموضوع لها، أو وحدة الغاية المترتبة عليها كما نشاهد في علم الطب و نحوه من علوم الصنائع.

(خامسها) إن ملكة الاجتهاد ليست إلا مثل ملكة العدالة

، أي قوة التجنب عن المعاصي، فكما أنها شي‌ء واحد لا تتكثر بتكثر المعاصي، و لا

اسم الکتاب : النور الساطع في الفقه النافع المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست