responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409

يستفاد من الشهيد الثاني في الروضة الأوّل، حيث ذكر فيها: و إن قتّر حُسِبَ له ما نقص‌ [1]، فإنّ مقتضى ذلك أنّ الملاك هي المئونة الشأنية التي كان من شأن المكلّف صرفها في طول السنة، و أنّها هي المستثناة، فإن زاد عليها حسب عليه ما زاد، و إن نقص حسب له ما نقص، مع أنّه لا دليل على ذلك، فانّ الظاهر من المئونة التي يجب الخمس بعدها بمقتضى الروايات الواردة في ذلك هي ما صرفها في شؤون حياته في طول السنة، فلا يقال لمن قتّر و نقص: إنّ مئونته ذلك المقدار الزائد على ما صرف، كما لا يخفى، فالظاهر هي المئونة الفعلية.

نعم، يعتبر أن لا يبلغ حدّ الإسراف و التبذير، فإنّ البلوغ إلى ذلك الحدّ يخرج المئونة عن عنوانها و يدخلها في ذلك العنوان. نعم، لا يلزم أن يصدق عليه عنوان الاقتصاد و عدم الزيادة على المتوسّط، فإنّ الزيادة عليه إذا كانت بمقدار يصرفه أكثر الناس في محاويجهم إلّا مَن كان ممسكاً و معدوداً كذلك لا مانع من الالتزام باستثنائها من الربح و عدّها من جملة المئونة، كما لا يخفى‌.

ثمّ على التقدير الثاني الذي يكون المراد بالمئونة هي المئونة الفعلية، هل يعتبر في استثنائها أن يكون المال الذي يصرف فيها هي الأرباح المتعلّقة للخمس بعد إخراجها، بحيث لو صرف في مئونته مالًا آخر غير متعلّق للخمس كالمال المخمّس، أو الذي لا خمس فيه كالهبة و الميراث و نحوها، يجب إخراج الخمس من جميع الأرباح، و لا تستثني المئونة أصلًا، كما احتمل سيّدنا الأُستاذ دام ظله أن يكون هو مختار شيخه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)، أو أنّ المئونة الفعلية مستثناة و لو لم يكن المال المصروف فيها من الأرباح؟

و الظاهر هو الوجه الثاني كما لا يخفى و إن ذكر في الجواهر أنّ فيه وجوهاً ثلاثة


[1] الروضة البهيّة 2: 76.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست