responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم‌

إنّ المحكي عن الشيخ‌ [1] و ابني حمزة و زهرة [2] و أكثر المتأخّرين‌ [3] بل جميعهم‌ [4] ثبوت الخمس فيها، بل نسب إلى علمائنا [5] أو أصحابنا [6]، بل ادّعي الإجماع عليه‌ [7]، و لكن حكي عن ابن أبي عقيل و المفيد و ابن الجنيد و سلّار و أبي الصلاح أنّهم لم يذكروا هذا القسم فيما يجب الخمس فيه‌ [8]، و ظاهرهم عدم الوجوب.

و كيف كان، فالأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس‌ [9].

و رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء [10]، و المحقّق في المعتبر مرسلًا عن الحسن بن محبوب‌ [11]، و المفيد في المقنعة مرسلًا، لكن مع اختلاف يسير،


[1] النهاية: 197، الاقتصاد: 427، المبسوط 1: 237، الرسائل العشر (الجمل و العقود): 207.

[2] الوسيلة: 137، غنية النزوع: 129.

[3] راجع جواهر الكلام 16: 65.

[4] راجع الروضة البهيّة 2: 73.

[5] منتهى المطلب 1: 549، و تذكرة الفقهاء 5: 422.

[6] كنز العرفان 1: 249.

[7] غنية النزوع: 129.

[8] حكاه العلّامة في مختلف الشيعة 3: 188 مسألة 144.

[9] التهذيب 4: 139 ح 393، الوسائل 9: 505، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.

[10] الفقيه 2: 22 ح 81.

[11] المعتبر 2: 624.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست