responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344

الثاني: المعادن‌

لا إشكال و لا خلاف عندنا في وجوب الخمس فيها مطلقاً [1]، سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و النحاس، أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و العقيق، أو كانت مائعة كالنفط و غيره.

و قد وقع الخلاف بين أنواع المعدن بين علماء العامّة، فعن بعضهم تخصيص وجوب الخمس بخصوص الذهب و الفضّة، كما عن أبي حنيفة [2]، و عن بعض آخر عدم الاختصاص بهما [3]، لكن الظاهر أنّ حكمهم بوجوب الخمس الذي هو عبارة عن الكسر المشاع إنّما هو من باب الزكاة و الصدقة المطهّرة للمال، لا من باب الخمس المجعول في الآية الشريفة للأصناف المذكورين فيها، بخلاف ما عليه أصحابنا الإماميّة.

و كيف كان، فلا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن، و المراد بها عند الأصحاب ما يخرج من الأرض ممّا كانت الأرض أصله، و قد تغيّرت صورته النوعيّة و تبدّلت إلى الصورة الذهبيّة و نحوها من صور الأشياء المعدنية بإيجاد اللَّه تعالى و إنباته، أو لم تكن الأرض أصله، لكنّه كان مائعاً على الأرض و نفذ في‌


[1] راجع الخلاف 2: 116 117 مسألة 138، و السرائر 1: 488 489، و تذكرة الفقهاء 5: 409، و مدارك الأحكام 5: 361 362.

[2] كذا في النسخة، و لكن الظاهر أنّ هذا القول للشافعي، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2: 580 و الخلاف 2: 116 117 مسألة 138 و غيرهما.

[3] راجع المبسوط للسرخسي 2: 211، و الشرح الكبير لابن قدامة 2: 580، و المجموع للنووي 6: 68، و حلية العلماء 3: 112، و المبدع لابن مفلح 2: 350 351.

اسم الکتاب : رسالة في الخمس( للبروجردى) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست