لا
إشكال و لا خلاف عندنا في وجوب الخمس فيها مطلقاً
[1]، سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و النحاس، أو
غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و العقيق، أو كانت مائعة كالنفط و غيره.
و
قد وقع الخلاف بين أنواع المعدن بين علماء العامّة، فعن بعضهم تخصيص وجوب الخمس بخصوص
الذهب و الفضّة، كما عن أبي حنيفة [2]، و عن بعض آخر عدم الاختصاص بهما
[3]، لكن الظاهر أنّ حكمهم بوجوب الخمس الذي هو عبارة عن الكسر المشاع
إنّما هو من باب الزكاة و الصدقة المطهّرة للمال، لا من باب الخمس المجعول في
الآية الشريفة للأصناف المذكورين فيها، بخلاف ما عليه أصحابنا الإماميّة.
و
كيف كان، فلا إشكال عندنا في وجوب الخمس في المعادن، و المراد بها عند الأصحاب ما
يخرج من الأرض ممّا كانت الأرض أصله، و قد تغيّرت صورته النوعيّة و تبدّلت إلى
الصورة الذهبيّة و نحوها من صور الأشياء المعدنية بإيجاد اللَّه تعالى و إنباته،
أو لم تكن الأرض أصله، لكنّه كان مائعاً على الأرض و نفذ في
[1] راجع الخلاف 2: 116 117 مسألة 138، و
السرائر 1: 488 489، و تذكرة الفقهاء 5: 409، و مدارك الأحكام 5: 361 362.
[2] كذا في النسخة، و لكن الظاهر أنّ هذا القول
للشافعي، راجع الشرح الكبير لابن قدامة 2: 580 و الخلاف 2: 116 117 مسألة 138 و
غيرهما.
[3] راجع المبسوط للسرخسي 2: 211، و الشرح
الكبير لابن قدامة 2: 580، و المجموع للنووي 6: 68، و حلية العلماء 3: 112، و
المبدع لابن مفلح 2: 350 351.