responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98

السؤال 399: هل يجوز لإمام الجماعة إقامة صلاة واحدة في مسجدين أو أكثر؟

و في صورة الجواز كيف ينوي للصلاة الثّانية؟ الجواب: مع اختلاف المأمومين يمكنه أن يكون إماماً للمرّة الثانية فقط، و يصلّي الصّلاة الثّانية استحباباً.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست