responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

التّبعيض في التّقليد

السؤال 10: هل يصحّ تقليد المكلّف لمجتهد في قسم من أعماله، و لمجتهدٍ آخر في أعماله الاخرى‌؟ الجواب: نعم جائزٌ إن لم تكن أعلميّة أحدهما المعيّن ثابتة أو محتملة. السؤال 11: هل التّبعيض في التّقليد في العمل الواحد جائزٌ أم لا؟ مثلًا إذا كانت فتوى‌ أحد المجتهدين وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب ذكر التّسبيحات الأربع ثلاث مرّات، و فتوى الآخر بخلافه، و هل يمكن للمقلّد أن يعمل باستحباب تثليث التّسبيحات الأربع من المجتهد الأوّل، و في استحباب جلسة الاستراحة من المجتهد الثاني؟ الجواب: نعم، يجوز ما دام لم يكن العمل باطلًا عند كلا المجتهدين. السؤال 12: إذا تيقّن المكلّف بأنّ عمله مطابق لفتوى‌ أحد المراجع العظام الجامع لشرائط التّقليد، هل يكفي ذلك في صحة عمله أم لا؟ الجواب: نعم يكفي ذلك.

العدول من المجتهد الحيّ لمجتهدٍ حيٍّ آخر

السؤال 13: إذا تبيّن- بعد تقليد المكلف لمجتهد- بأنّ المجتهد الآخر أعلم منه، هل يجوز العدول إلى المجتهد الأعلم؟ الجواب: يجوز بل يلزم العدول إلى المجتهد الأعلم. السؤال 14: أحد مقلّدي الشيخ الأراكي قدس سره قلّد- بعد وفاة الشيخ- مجتهداً آخر من دون فحص و تحقيق. هل يمكن له العدول إلى‌ مجتهد آخر؟ الجواب: إذا لم يكن المجتهد المذكور واجداً لشرائط التقليد يجب العدول.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست