responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82

السؤال 328: بعض النّاس حين القنوت يجعل عقيق الخاتم مقابل وجهه، هل هذا العمل وارد في الشرع، و هل يُثاب من فعل ذلك؟ الجواب: في خصوص العمل المذكور في القنوت لم نشاهد رواية واردة، و لكن في الرّواية المطلقة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نشاهد مدح النّظر إلى العقيق. «مستدرك الوسائل ج 3 ص 297». السؤال 329: هل يجوز الدّعاء باللغة الفارسيّة في القنوت و في سجود الصّلوات الواجبة؟ الجواب: مخالفٌ للاحتياط.

العدول من الصّلاة إلى صلاة أُخرى‌

السؤال 330: من صلّى نافلة الظّهر، فذكر بأنّه لم يصلّ الصّبح، هل يمكن العدُول من النّافلة إلى صلاة الصّبح؟ الجواب: لا يصحّ العدول من النّافلة إلى الفريضة.

تعقيب الصّلاة

السؤال 331: بعض الأشخاص يضعون أصابعهم على أعينهم بعد الصّلاة و يقرءون آية الكرسي، هل وردت رواية بهذا الخصوص؟ الجواب: نقل الخاتون‌آبادي- رحمة اللَّه عليه- في كتاب جنّات الخلود ص 58 في قسم وجع العين عن الأئمّة المعصومين «صلوات اللَّه عليهم» أن يُقرأ لوجع العين «أُعيذُ نورَ بَصري بِنُور اللَّهِ الّذي لا يُطْفى» و يقرأ آية الكرسي بقصد الشّفاء، و كذلك في هامش مفاتيح الجنان ص 409 قسم العوذات المأثورة ورد لوجع العين، أن يقرأ آية الكرسي بنيّة شفاء العين، فيضع يديه على‌ عينيه و يقرأ الدّعاء المذكور «اعيذُ نورَ بَصَري بِنُورِ اللَّهِ الّذي لا يُطْفى» فهو نافعٌ لضعف البصر.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست