responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75

مكان المُصلّي‌

السؤال 289: والدي لا يدفع خمس ماله، هل يجوز لي الصّلاة في بيته؟ الجواب: لا مانع من الصّلاة إن لم تكن تعلم بتعلّق الخمس بالبيت أو السجاد. السؤال 290: امرأة ناشزة شرعاً، بحيث إنّه ليس لها حقّ النفقة و اللباس و السّكنى، هل تصحّ صلاتها في بيت زوجها أو بالثياب الّتي أعطاها زوجها؟ الجواب: إن كان زوجها غير راضٍ، فصلاتها باطلة على‌ الأحوط، و وضوؤها أو غسلها بالماء الموجود في بيته باطلٌ. السؤال 291: دار مشتركة بين مجموعة من الورثة، هل تصحّ صلاة بعض الورثة بدون رضا الآخرين؟ الجواب: في البيت و العقار المشترك بصورة عامّة لا يجوز لبعض الشّركاء الصّلاة أو التصرّف فيه بدون إذن سائر الشّركاء، و الصّلاة في المكان المشترك بدون رضا الجميع باطلة على‌ الأحوط. السؤال 292: هل تجوز الصّلاة في المقابر؟ الجواب: نعم، لا مانع من ذلك و إن كان مكروهاً. السؤال 293: هل تجوز الصّلاة لعموم الناس في الأماكن العامّة و الحكوميّة المخصّصة للصلاة فيها؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك. السؤال 294: هل تجوز الصّلاة على‌ سرير المستشفى‌؟ الجواب: لا مانع منه مع التمكّن من الاستقرار في حال السجود و غيره. السؤال 295: لقد صلّيت في الأراضي- الّتي اخذت في عهد النظام البائد من‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست