responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 571

7- ما هي موارد صرف الدّية المذكورة؟ الجواب: 1- أخذ أعضاء مَنْ اصيب بالجلطة المخيّة أو الاصطدام مشكل، و إن كانت الجهات الطبّية تؤكّد بأنّه لا أمل في بقائه على‌ قيد الحياة، و القلب ما زال يعمل. خاصّةً إذا كان القلب ينبض بالحياة و أرادوا فصله من جسم المريض؛ و لا يبعد تحقّق صدق القتل عليه، و لا مانع بالنسبة لسائر الأعضاء إن توقّفت حياة مسلم عليها. 2- لا يجوز قطع أعضاء جسم المسلم الميّت، إلّا إذا توقّفت حياة مسلم آخر أو سلامته عليها و لا يوجد أحد من غير المسلمين، فيجوز على الفرض المذكور.

و في هذه الصورة لا يلزم الإذن المسبق و الوصيّة، و لكن بناءً على الاحتياط، يعطون الدّية كي تصرف في الامور الخيريّة عن روح الميّت. 3- ملاك الجواز و عدمه هو المذكور في جواب السؤال الثاني، و لا يؤثّر الإذن و عدمه. 4- يجوز له الوصيّة و إعلان رضاه، أمّا ملاك جواز العمل بالوصيّة هو المذكور في جواب السؤال الثاني، و في هذه الصورة أيضاً بناءً على الاحتياط يعطون الدية لتصرف عن روح الميّت في الامور الخيرية. 5- يتبيّن جواب هذا السؤال من أجوبة الأسئلة السابقة. 6- الدّية على‌ ذمّة الطبيب، و لكن يجوز للطبيب الاتفاق مع المريض ليدفع الدّية عن الطبيب. 7- ذكرنا موارد إنفاق الدّية في المسائل السابقة.

التشريح‌

السؤال 2015: ما هو رأي سماحتكم حول تشريح جثّة الميّت؟ الجواب: تشريح جثّة غير المسلم و زرع أعضائه جائزٌ مطلقاً، إلّا أن يخالف‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست