السؤال 1914: ما
هي طرق رفع الضمان عن العوارض الناتجة عن المعالجة الطبية؟. الجواب: 1- إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم
الضمان «في صورة عدم بلوغ المريض أو كان مغمىً عليه» و لم يقصّر الطبيب في
المعالجة، و عمل بدقّةٍ و احتياط، عندئذ لا يكون مسئولًا. 2- إذا مدح الطبيب دواءً
و ترك استعماله لاختيار المريض، فلا يكون مسئولًا. 3- إذا قال الطبيب: «الدواء
الفلاني نافع للمرض الفلاني» فاختار المريض الدواء لتشخيصه، فلا يكون الطبيب
ضامناً. 4- إذا قال الطبيب في مقام العلاج، أو كتب دواءً للمريض بحيث لم يبق
للمريض اختيار و اعتمد على الطبيب بشرب الدواء، فالطيب ضامن إلّا مع شرط عدم
الضمان. 5- إذا أعطى الطبيب الدّواء بنفسه للمريض، أو زرقه الإبرة، فهو مسئول إذا
اشترط عدم الضمان، و عمل بالاحتياط اللازم [1]. السؤال 1915: إذا كانت حياة المريض في حالة خطرة «عاجلة» و عنده حسّاسية
من دواءٍ خاص، فإذا وصف له ذلك الدواء، علماً بأنّه و لا وقت لاختبار الحسّاسية، و
اصيب المريض بتلك الحسّاسية الشديدة أو مات، هل يكون الطبيب المعالج مسئولًا عمّا
أصاب المريض؟ الجواب: إذا كانت و صفة الطبيب بمستوى إبراز
اعتقاده و بياناً لرأيه الطبّي، مثلًا يقول: برأيي أنّ الدواء الفلاني مفيد، و
المريض أو وليّه مختار في استعماله، فالطبيب في هذه الصورة غير مسئول. و إذا أعطى
الدواء بيده للمريض أو زرقه الإبرة، أو أمر أنّ يستعمل دواءً ما و يعتمد على قوله
«كما هو المتعارف بيننا» فإذا حدث للمريض حادث، فهو مسئول، إلّا إذا اشترط عدم
الضمان، و في نفس الوقت يقوم بالمعالجة بالدقّة و الاحتياط اللازمين، ففي هذه
الصورة لا يكون مسئولًا. السؤال 1916: مع
التقدّم العلمي في المجالات الطبية الحديثة، فإن لم يمكن تعيين حسّاسية أحد
الأدوية، هل يكون الطبيب مسئولًا إن حدث للمريض حادث؟ الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال ممّا ذكرناه في جواب السؤال
السابق. السؤال 1917: إذا كانت الفرصة
موجودة للتحليل، و لكن لأسباب اخرى كالنفقات التي تكون على عهدة المريض الذي لا
يدفعها، و لعدم وجود إمكانيات مجانية، إذا عولج المريض بدون أن تؤخذ له التحاليل
اللازمة، و سبب ذلك له عوارض اخرى،
[1]- قال عليّ أمير
المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه،
و إلّا فهو له ضامن». (وسائل الشيعة ج 19، ص 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان،
الحديث الأوّل). و قال الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه أحسن التحية و السلام:
«كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد، فهو ضامن». (وسائل الشيعة: 13/ 275 ب
29 من أبواب أحكام الإجارة، الحديث 19).