responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525

القتل يكون حكم قتل الخطأ. و إن لم يتوقّع النقص الفنّي أبداً، و لم يكن في البين أيّ تقصير و تفريط، فلا يكون أحدٌ ضامناً. السؤال 1886: معمل بتروكيمياويّات يرمي موادّهُ الزائدة و سمومه الخطرة في بركة ماء أطراف المعمل اقتصاداً منه في النفقات، خلافاً لُاصول المحافظة على البيئة و عدم تلوّثها، و قد مات عدّة أطفال بعد ما سبحوا في البركة- غير عالمين بما فيها- متأثّرين بالتسمّم، هل يكون المعمل مسئولًا عنهم أم لا؟ الجواب: في مفروض السؤال إذا كانت الأرض المذكورة من ممتلكات المعمل، فلا تتوجّه أيّ مسئولية إليه. السؤال 1887: عامل كان يصعد على‌ درج العمارة التي يعمل فيها، فسقط منها و توفّي على إثر إصابته في دماغه. و قرارات دائرة العمل تؤكّد دائماً على ضرورة نصب السياج (المحجر) في ممرّ درج العمارة لمنع العمّال عن السقوط، و المفروض أنّ نصبه على عهدة ربّ العمل. هل يكون ربّ العمل في هذه الموارد ضامناً لدية المقتول أم لا؟ الجواب: إذا كان السقوط عائداً لعدم مبالاة العامل و لتقصيره، فلا يضمنه أحد، و إذا كان بسبب تقصير و تفريط ربّ العمل، فهو ضامن للدية، و إذا كانا مقصّرين معاً فنصف الدية على‌ ربّ العمل، و في صورة الشبهة يركن إلى التصالح.

الجراحة و سريانها

السؤال 1888: في نزاع بين الشخصين أصاب أحدهما الآخر بجرح غير قاتل، و في صورة مراجعة الطبيب تتمّ المعالجة «مثلًا بقطع مفصل من إصبعه» و لكنّ المجروح لا يراجع الطبيب عمداً و لا يعالج جرحه، إمّا بسبب الفقر أو عدم الاهتمام أو عناداً منه، و في النتيجة سرت العفونة في موضع الجرح حتى وصلت إلى‌ سائر أجزاء البدن و انتهت إلى موته. على‌ فرض هذه المسألة هل يكون الضارب مرتكباً قتل العمد

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست