responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52

بسلامة الطفل يشقّ بطن الامّ لاستخراج وليدها. السؤال 193: هل يجوز تكفين الميّت بالأكفان المكتوبة عليها السّور القرآنيّة مثل يس و غيرها، و يحتمل أن تتنجّس الأكفان؟ الجواب: نعم، يجوز ذلك.

غسل المصدومين و المجروحين‌

السؤال 194: كيف يغسَّل مَنْ مات في حادث اصطدام سيّارة، و استمرّ نزف الدم منه بدون انقطاع؟ الجواب: في صورة الإمكان يُنتظر حتّى‌ ينقطع الدّم، فإن لم ينقطع يُلْصَق موضع خروج الدّم باللاصقات و ما شابهها حتّى‌ ينقطع الدّم فيُغسّلوُه. و إن لم يمكن يغسَّل على الحالة نفسها بالماء الجاري أو الكُر، و بهذه الطريقة: يُوضع السّدر و الكافور في إناءٍ و يتّصل ماء الانبوب- الذي هو بحكم الجاري- بالإناء و يصبّون الماء و يغسّلونه، أو يوضع السدر و الكافور في الماء الكرّ بمقدار يصدق عليه ماء السّدر و الكافور بدون صيرورته مضافاً، ثمّ يغمس الميّت، و يغسّلونه بالتّرتيب كما ذكرناه في رسالتنا العملية. و الاحتياط هو تجفيف مواضع التّيمّم بعد الغسل، ثمّ يتمّم بعد الغسل أيضاً. السؤال 195: جُرح رَجُلٌ و مات، فلا اللاصقة و لا الجُص و لا أيّ شي‌ء آخر يمنع نزيف الدّم، هل يصحّ وضع مثل هذا الجسد في كيس بلاستيكي، و يُلفّ الكفن بقطعاته الثلاث على الكيس البلاستيكي؛ لأنّه بدون هذا الكيس يلوّث الدم الكفن مهما كان؟ الجواب: تُستعمل هذه الطريقة، و لكن بعد إجراء الغسل أو التّيمّم. السؤال 196: ما هو حكم من تناثر رأسه و صدره و بطنه في حادث اصطدام سيّارة؟ الجواب: يغسل الجزء الذي يحتوي على العظام، و يلفّ في قماش و يُدفن،

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست