responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 504

السؤال 1813: إذا دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة نفس المبلغ أم يختلف عنه؟ الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل و لا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، و في موارد ثبوت الدية لا فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.

دية الأسنان‌

السؤال 1814: بسبب ضربةٍ سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة و غير سالمة، و ستسقط بعد عدّة أيّام، و بعد ما سقطت- و في مدّة قصيرة- نبتت مكانها أسنان جديدة ما هو حكمها؟ و هل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟ الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة، فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، و لكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط. و إن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية و الأرش، و لو كان الضارب عاصياً و يستحقّ التعزير. السؤال 1815: شخص كسر سنّ غيره و أتلفها، ما هو مقدار الدية؟ الجواب: دية كسر و إتلاف كل سنّ من الأسنان الإمامية الاثنى عشر (الستة الفوقانية و الستة التحتانية)، خمسون مثقالًا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية- و هي ثمانية فوقانية و ثمانية تحتانية- خمسة و عشرون مثقالًا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، و لا فرق في ذلك إن قلعت السنّ من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير و الكبير، باستثناء سنّ الطفل، و قد ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست