السؤال 1813: إذا
دخل السكّين أو الرصاصة في اليد أو الرجل، فدية الرجل مائة دينار، هل يكون للمرأة
نفس المبلغ أم يختلف عنه؟
الجواب: بصورة عامّة دية المرأة من الناحية الشرعية حتى الثلث تتساوى مع الرجل و
لا فرق بينهما، فإن زادت على الثلث تكون نصف دية الرجل، و في موارد ثبوت الدية لا
فرق بين الآلات المتعدّدة. نعم، الظاهر أنّ النافذة في أطراف المرأة تثبت الأرش.
دية الأسنان
السؤال 1814: بسبب
ضربةٍ سقطت أسنان الطفل، علماً بأنّ الأسنان المذكورة كانت غير مستقرّة و غير
سالمة، و ستسقط بعد عدّة أيّام، و بعد ما سقطت- و في مدّة قصيرة- نبتت مكانها
أسنان جديدة ما هو حكمها؟ و هل يترتّب على ذلك الأرش، أم دية السنّ السالمة؟ الجواب: إذا كان سقوط السن مُسْتَنِداً للضربة،
فالظاهر أنّ ديته واحد من الإبل، و لكن إذا تصالحوا على الأرش فهو أقرب للاحتياط.
و إن لم يستند سقوطها إلى الضربة لا تثبت الدية و الأرش، و لو كان الضارب عاصياً و
يستحقّ التعزير. السؤال 1815: شخص
كسر سنّ غيره و أتلفها، ما هو مقدار الدية؟ الجواب: دية كسر و إتلاف كل سنّ من الأسنان الإمامية الاثنى عشر (الستة
الفوقانية و الستة التحتانية)، خمسون مثقالًا شرعياً و «18 حُمّصة» من الذّهب
المسكوك، ودية كلّ سنّ من الأسنان الخلفية- و هي ثمانية فوقانية و ثمانية تحتانية-
خمسة و عشرون مثقالًا شرعيّاً من الذّهب المسكوك، و لا فرق في ذلك إن قلعت السنّ
من الجذر أو كُسرت، كما لا فرق بين الصغير و الكبير، باستثناء سنّ الطفل، و قد
ذكرنا حكمها في المسألة السابقة.