responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490

الجواب: إن كان حدّها الرجم يجب الصبر حتّى تضع حملها، و بعد ذلك إن وجدت من ترضعه و تحفظه يُجْرى‌ عليها الحدّ، و إلّا يجب الصبر حتّى ترضع طفلها. فإذا كان الحدّ هو الجلد و كان إجراء الحدّ حين الحمل أو في حال النفاس أو في وقت الرضاعة يترك آثاراً خطرة على الطفل، و لا توجد من تتكفّل أمر الطفل، يجب الصبر، و إلّا يجرى عليها الحدّ في أوّل زمانٍ ممكن. السؤال 1778: اتّهم رجلٌ بعمل منافٍ للعفّة مع بنت، و قد اشتكاه والدها في المحكمة، ثمّ قال الأب للمتّهم: إذا أعطيتني ستّين ألف تومان أتنازل عن الدّعوى‌، و قد دفع له المتّهم المبلغ المطلوب، هل يحلّ له هذا المال؟ الجواب: لا يحلّ له ذلك. السؤال 1779: إذا أُلقي القبض على المحارب و تاب قبل المحاكمة، هل يسقط عنه الحدّ؟ الجواب: توبته بعد إلقاء القبض عليه لا تُسقط الحدّ. السؤال 1780: تجاسر شخص على‌ مقام الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، و يدّعي بأنّه كان في حالة الغضب، هل يرفع عنه حكم سابّ النبيّ صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام؟ الجواب: إذا ادّعى‌ بأنّه كان في حالة الغضب الشديد و لم يقصد الجسارة و الإهانة، بل صدر كل ذلك منه بصورة عفويّة، و احتمل صدق كلامه، فلا يحكم بارتداده و كفره، و لا يجرى عليه حدّ السابّ. السؤال 1781: هل يمكن بدون الإحراز الشرعي إصدار حكم الارتداد و الانحراف و الفسق على رجل في محكمة صالحة؟ و عند عدم جواز ذلك هل يخرج المفتري من‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست