السؤال 1769: هل
يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟
الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة و التهمة- بعد ثبوتها و
مطالبة المدّعي فالتعزير لازم، و لا يحقّ للحاكم العفو. و أمّا إذا لم يطلب
المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. و في الذنوب الاخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس،
فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة. السؤال 1770: بخصوص لبس الذهب للرجال و التظاهر به، إن شاهد
القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟ الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، و بعد مراعاة مراحل الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، و
إن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين. السؤال 1771: هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ و في صورة عدم
دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟ الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلًا عن التعزير
الجسمي، و يرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية،
ليست ديناً، و يمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن. السؤال 1772: في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي
العفو عنه؟ الجواب: في هذه الامور بعد ثبوتها و توبة
الشخص، فالحاكم مخيّر، و له أن يعمل وفقاً للمصلحة. السؤال 1773: في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط
التعزير إن تنازل