responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488

التعزيرات‌

السؤال 1769: هل يحقّ للقاضي أن يعفو في التعزيرات؟ الجواب: في الذنوب التي يتعلّق بها حقّ الناس مثل الغيبة و التهمة- بعد ثبوتها و مطالبة المدّعي فالتعزير لازم، و لا يحقّ للحاكم العفو. و أمّا إذا لم يطلب المدّعي ذلك يمكن للحاكم أن يعفو. و في الذنوب الاخرى التي لا تتعلّق بحقّ الناس، فيحقّ للحاكم الجامع للشرائط العمل بما تقتضيه المصلحة. السؤال 1770: بخصوص لبس الذهب للرجال و التظاهر به، إن شاهد القاضي ذلك هل يمكنه إجراء حكم التعزير عليهم؟ الجواب: بخصوص التجاهر بالمعاصي، و بعد مراعاة مراحل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، يعمل القاضي المجتهد الجامع للشرائط طبقاً لعلمه، و إن كان منصوباً فهو تابع لقرار التعيين. السؤال 1771: هل تكون الغرامة النقدية ديناً أم عقوبة؟ و في صورة عدم دفعها من قبل المحكوم عليه هل يمكن تبديلها بالسجن؟ الجواب: الغرامة المالية التي تكون بدلًا عن التعزير الجسمي، و يرى الحاكم الشرعي المصلحة في تبديل العقوبة البدنية بالغرامة النقدية، ليست ديناً، و يمكن للحاكم أن يبدّلها بالسجن. السؤال 1772: في موارد التعزير، بعد توبة المجرم، هل يجوز للحاكم الشرعي العفو عنه؟ الجواب: في هذه الامور بعد ثبوتها و توبة الشخص، فالحاكم مخيّر، و له أن يعمل وفقاً للمصلحة. السؤال 1773: في التعزيرات العائدة لحقوق الناس هل يسقط التعزير إن تنازل‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست