responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 480

الامور، ففي أمثال هذه الموارد تأتي مسألة التزاحم بين الأهم و المهم، فاللازم مراعاة المرجّحات و الأهم و المهم، فيجوز المبادرة إلى ارتكاب ذلك بمقدار الضرورة، فإذا حصل في الموارد الضرورية على شريط، لا يكون نفس الشريط دليلًا، بل يجب على القاضي العمل بموجب موازين القضاء و الإقرار و الشهود و علمه. السؤال 1747: إذا امتنعت العاقلة عن دفع الدية أو تهيئة الكفيل لتأمين دفعها، هل يجوز سجنهم شرعاً؟ الجواب: في المورد الذي يجب على العاقلة دفع الدية، أو يتكفّل أحدهم بدفعها، فإن لم يحضر المجرم حين إصدار الحكم يجوز سجن العاقلة طبقاً لبعض الشروط حتى يؤدّوا الحق، أو يحضروا الجاني.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست