responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

التّيمُّم‌

السؤال 176: الجنب الّذي لا يمكنه الحصول على الماء ليلًا، هل يجوز له التيمّم لصلاة الليل؟ الجواب: نعم يجوز له التيمّم إن كان يعلم بأنّه لا يتمكّن من الغسل إلى‌ طلوع الفجر. السؤال 177: بيّنوا لنا كيفيّة التيمّم بواسطة النائب؟ الجواب: يقوم النائب بأخذ يدي من لا يتمكّن من التّيمّم، فيضرب بهما على الأرض أو ما يصحّ التّيمّم به، ثمّ يمسح على‌ جبهته و ظاهر يديه، فإذا لم يتمكّن من تحريك يديه يقوم النائب بالضّرب على الأرض بيديه، و يمسح جبهة المنوب عنه و ظاهر يديه. السؤال 178: هل يصحّ التّيمّم على الموزائيك أو على الرُّخام؟ الجواب: يصحّ التّيمّم على التّراب و الحجر الرخام و الحصى، و مع عدمها فلا مانع من التيمّم على الموزائيك.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست