responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394

السؤال 1439: هل يشترط إذن والد البنت في زواجها المنقطع أم لا؟ الجواب: نعم، إذا كانت البنت بكراً فيلزم إذن والدها أو جدّها لأبيها على الأحوط وجوباً. السؤال 1440: شخص عقد ابنته الصغيرة بالعقد المنقطع و لمدّة قصيرة لغرض أن تكون امّها محرماً على زوج البنت، هل تصير امّها مَحْرَماً على ذلك الشخص؟ الجواب: إذا كان العقد لمصلحة الطفلة المذكورة، فلا مانع منه، و يصير الشخص المذكور محرماً لأمّها.

دعاوى الزوجين‌

السؤال 1441: شخص ادّعى بانّه عقد على امرأة و هي تنكر ذلك، و لغرض حلّ الدّعوى احضر العاقد، و هو أيضاً منكرٌ للعقد، و قد صرّح بعد ذلك بأنّ الخوف هو سبب إنكاره للعقد، فإن أرادت المرأة المذكورة الزواج بعد سنتين من ذلك التاريخ، فهل تحتاج إلى الطلاق، علماً بأن المدّعي لا يطلّقها؟ الجواب: إذا لم تعلم المرأة بتزوّجها من ذاك الرجل، فلا مانع من أن تتزوّج بشخص آخر، و لا حاجة إلى الطلاق. السؤال 1442: امرأة أجازت لشخصٍ بعقدها الدّائم، و لكنّه عقدها بالمنقطع لمدّة خمس أو عشر سنوات، و لم يذكر لها الأمر و أنجبت له عدّة أولاد، و بعد مدّة علمت بأنّ عقد الزواج كان منقطعاً، فما حكم المسألة؟ الجواب: إذا أجازت المرأة بعد ما علمت بأنّ العقد كان منقطعاً فيصحّ العقد، و أولادها حلال، و يمكنهما الاستمرار في الحياة الزوجية المشتركة لنهاية المدّة، و لكن إن لم تقبل المرأة بعد العلم، فيكون العقد باطلًا و يجب الافتراق فوراً، و الأولاد بالنسبة إلى امّهم أولاد شبهة و يتوارثون. و أمّا بالنسبة للرجل، فإن كان يرى‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست