responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387

تمديدها لفترةٍ أطول؟ الجواب: إذا ثبت بإقرار الزوج أو غيره عدم قدرته على الجماع حتى‌ مع التمكين، فيحقّ للزوجة فسخ العقد، و في غير هذه الصورة يجب أن تجدّد المدّة.

الشرط ضمن عقد النكاح‌

السؤال 1423: تشترط الزوجة ضمن العقد على الزوج مثلًا أن لا ينقلها- بدون موافقتها- من مدينة قم المقدّسة إلى‌ مكانٍ آخر، و قد ذهبت بعد الزواج بمرافقة زوجها إلى القرية و عاشا فترةً هناك، و بعد مدّة رجعت إلى‌ قم، و تقول: لا أستطيع السّكنى‌ في مكانٍ آخر، و تطلب من الزوج توفير مستلزمات الحياة لها في قم، و الزوج يقول: يجب أن نذهب إلى القرية و نعيش هناك، هل يمكن للزوجة أن تمتنع من الذهاب إلى القرية و تطالب زوجها بالسّكنى‌ و النفقة في قم، أم يسقط حقّها السابق؟ و بعبارةٍ اخرى‌: هل خروجها من قم يسقط عنها حقّ اختيار سكناها؟ الجواب: حيث إنّ الشرط هو أن لا ينقلها بدون موافقتها إلى مكان آخر كان الظاهر من الشرط كفاية موافقتها حين نقلها إلى مكان آخر، و المفروض موافقتها معه حينه فلا حقّ لها بعد ذلك. السؤال 1424: إذا اشترط في عقد النكاح أن تكون البنت بكراً، هل يحقّ للزوج فسخ عقد النكاح إذا ظهر أنّها ثيب؟ الجواب: نعم، يكون ذلك موجباً لفسخ العقد. السؤال 1425: في وثيقة الزواج ذكرت الفقرتان أدناه: ألف- اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أو ضمن عقد لازم آخر أن ينقل الزوج نصف أمواله الموجودة لزوجته، التي حصل عليها في حياتهما المشتركة، أو ما يعادلها بلا مقابل، في حالة طلبه للطلاق، و لم يكن طلاقه بسبب تخلّف الزوجة عن‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست