responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

السؤال 126: يد شخص مجروحة و عليه وضوء الجبيرة، هل يمكنه جعل القسم المجروح إلى الرّسغ أو المرفق في كيس بلاستيكي و يتوضّأ؟ الجواب: لا بأس، و لكن يجب أن لا يستوعب الكيس الجزء الذي يمكن غسله، و يمسح بيده الاخرى‌- بقصد وضوء الجبيرة- على الكيس، و ليس له أن يكتفي بغسله. السؤال 127: ما هو تكليف المريض الّذي توضّأ جبيرةً خوفاً من المرض، ثمّ بان بعد الصلاة أنّ خوفه لا مورد له؟ الجواب: الأحوط وجوباً إعادة الصلاة.

الجرح في موضع الوضوء

السؤال 128: ما هي وظيفة مَن أراد أن يتوضّأ و على يده أو وجهه جرح لا ينقطع منه الدّم و لا يضرّه الماء؟ الجواب: يغسل موضع الجرح في ماء الكر أو تحت حنفيّة الماء حتّى‌ يزيل عنه الدّم، و يضع يده على الجرح حتّى‌ لا يخرج الدّم، و بسرعة ينوي الوضوء و يجري عليه الماء، ثمّ يغسل بعد ذلك بقيّة العضو.

وضوء المريض و من قُطِع أحد أعضائه‌

السؤال 129: ما حكم وضوء و صلاة المصاب بمرض انسداد مجرى المقعد، و قد تمّ وصل أمعائه من خلال جدار البطن بكيس خارج البدن؟ الجواب: إذا كان الغائط يخرج باستمرار، بحيث لا يمكنه الوضوء و إتيان الصلاة و لو ببعض منها معه فيجوز له أداء الصّلوات بوضوء واحد. السؤال 130: من قطعت يده اليمنى‌ من فوق المرفق، هل يسقط عنه مسح الرّجل اليمنى‌؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست