في
زمانٍ آخر، هل تجب عليه الكفّارة، و ما هو مقدارها؟
الجواب: إذا لم يعمل بنذره عمداً فعليه الكفّارة؛ و هي صوم شهرين متتابعين أو
إطعام ستّين مسكيناً أو عتق رقبة.
أحكام
متفرّقة في النذر
السؤال
1230: إذا نذرت الزوجة في غياب زوجها أو بدون علمه و رضاه، ففي الصورة
التي يكون المال المنذور من زوجها أو مالًا مشتركاً أو من مالها الخاصّ؛ كالإرث و
اجرة العمل التي تحصل عليها من زوجها، ما هو حكمه؟
الجواب: إذا كان نذر الزوجة مزاحماً لحقوق الزوج فبدون إذنه يقع النذر باطلًا، و
أمّا إذا لم يكن النذر مزاحماً فالأحوط وجوباً أن يكون النذر بإذنه.
خصوصاً
إذا كان النذر مالًا حتى و لو كان مالها. السؤال 1231:
الناس ينذرون في عشرة محرّم الاولى لحضرة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام من
قبيل السّكر و الشّاي و الطّحين و غيرها، فتحوّل المنذورات إلى أمين المسجد أو
الحسينية، فإذا زاد على مصارف التعزية، و أرادوا حفظها ليوم عاشوراء من السنة
التالية تفسد، هل يمكن إعطاء المواد المذكورة للمستحق الشرعي، أو بيعها و صرف
ثمنها في حاجة الحسينية، أم يجوز صرف الأعيان في غير المواسم المعلومة في سائر
مجالس العزاء، أو الاحتفاظ بقيمتها و شراء مثلها في العام المقبل؟ الجواب: إذا كان إهداء الموادّ المذكورة على أن تصرف في عشرة محرّم،
و علم من القرائن عدم التقييد بصرفها بخصوص محرّم من السنة الفعلية، فإن أمكن
الاحتفاظ بالعين الموجودة فبها، و في غير هذه الصورة تباع و يُصرف ثمنها في عشرة
محرم من السنة المقبلة، و إذا كان الاهداء متعلّقاً بشهر محرم السنة الحالية، لزم
الاستئذان من أصحابها لصرفها في محلّ آخر.