علمه
أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة «روضة الجنّة»، و علمه أيضاً بأنّ شراء
قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام ليس في استطاعة الورّاث، فكيف
يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة؟ و هل تكون لهذه الوصيّة- الفاقدة للشهود و التاريخ،
و بصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة و بدون توقيع- صورة شرعية أم لا؟ الجواب: ينبغي الالتفات إلى عدّة امور ضرورية: 1- يمكن أن تكون
للميّت وصية أُخرى بعد الوصيّة الاولى المكتوبة. 2- مقدار الوصيّة إذا كان أكثر
من الثلث، فيحتاج إلى موافقة الورثة جميعاً. 3- لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من
الإرث. 4- يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على شرط أن لا تزيد تكاليف
الدفن على الثلث. 5- يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة و مقبولة. فمع الالتفات إلى
الامور المذكورة أعلاه، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث، و لا تنفذ الوصية في
هذا المورد، و كذلك الوصيّة بالدّفن في صحن «السيّدة معصومة عليها السلام» مع غلاء
ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. و أمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر
يعود إلى المحكمة.
الوصيّة
في الثّلث نافذة
السؤال
1171: كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ، اريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء
خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات، و يكون المتبقّي لولديّ، هل من مانع؟ الجواب: الأفضل أن تعطوا أيّ شيءٍ تريدونه لولديكم في حياتكم، و
إلّا فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة. السؤال 1172: كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم؛ لئلّا يصرنَ في ضيق