responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313

علمه أنّ محل دفنه معيّن قبل ستّ سنوات في مقبرة «روضة الجنّة»، و علمه أيضاً بأنّ شراء قبر في صحن السيّدة فاطمة المعصومة عليها السلام ليس في استطاعة الورّاث، فكيف يمكن أن يوصي بهذه في الوصيّة؟ و هل تكون لهذه الوصيّة- الفاقدة للشهود و التاريخ، و بصمة الإبهام في آخر الصفحة أيضاً غير واضحة و بدون توقيع- صورة شرعية أم لا؟ الجواب: ينبغي الالتفات إلى عدّة امور ضرورية: 1- يمكن أن تكون للميّت وصية أُخرى‌ بعد الوصيّة الاولى المكتوبة. 2- مقدار الوصيّة إذا كان أكثر من الثلث، فيحتاج إلى‌ موافقة الورثة جميعاً. 3- لا يحقّ للمُوصي حرمان ورثته من الإرث. 4- يجوز للميّت أن يوصي بدفنه في أيّ مكان شاء على‌ شرط أن لا تزيد تكاليف الدفن على الثلث. 5- يجب أن تكون صحّة الوصيّة محرزة و مقبولة. فمع الالتفات إلى الامور المذكورة أعلاه، فإنّه لا يجوز حرمان أحد من الإرث، و لا تنفذ الوصية في هذا المورد، و كذلك الوصيّة بالدّفن في صحن «السيّدة معصومة عليها السلام» مع غلاء ثمن القبر تصحّ إن لم تتجاوز الثّلث. و أمّا تعيين صحّة الوصيّة أو عدمها فهو أمر يعود إلى المحكمة.

الوصيّة في الثّلث نافذة

السؤال 1171: كانت عندي أرض بُنيت بمساعي ولديّ، اريد أن أكتب في الوصيّة إعطاء خمسين ألف تومان لكلّ واحدة من البنات، و يكون المتبقّي لولديّ، هل من مانع؟ الجواب: الأفضل أن تعطوا أيّ شي‌ءٍ تريدونه لولديكم في حياتكم، و إلّا فالوصيّة بأكثر من الثلث يحتاج إلى موافقة كلّ الورثة. السؤال 1172: كثيرٌ من الرّجال يوصون لزوجاتهم قبل موتهم؛ لئلّا يصرنَ في ضيق‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست