responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

على‌ وجه المجّان فيستحقّ عليك اجرة مثل عمله بسعر اليوم. و أمّا بالنسبة إلى‌ رأس المال، فإذا كان لك فتكون أرباحه لك، و يحقّ له أخذ ماله فقط. و إذا كان شريكاً في رأس المال، فيكون شريكاً في الرّبح بنسبة ماله.

خسارة تأخير أداء الدّين‌

السؤال 1080: إذا لحقت خسارة و ضرر مُسلّم لأحد بسبب تأخير أداء الدّين، هل يمكن أخذ هذه الخسارة؟ الجواب: لا يمكن أخذ شي‌ء بعنوان الخسارة و ضرر تأخير أداء الدّين، بالإضافة إلى أنّ تأخير الدفع عادةً مستلزم لعدم النفع، و يطلق عليه الضرر مسامحة. السؤال 1081: أخذ خسارة تأخير الأداء التي تأخذها البنوك بسبب المصلحة و مقتضيات الزّمن، هل لها وجهة شرعيّة؟ الجواب: لا يجوز أخذ شي‌ء بعنوان الخسارة و ضرر تأخير أداء الدين، و لا فرق بين البنك و غيره. السؤال 1082: هل يجوز أخذ هذا النوع من الخسارة من الكفّار؟ الجواب: يجوز أخذ خسارة التأخير من الكفّار الملتزمين بدفعها، و أيضاً لا مانع من أخذها من الكفّار الذين هم ليسوا من أهل الذمّة. السؤال 1083: إذا كانت خسارة تأخير أداء الدين بصورة الشرط ضمن عقد لازم، هل يجوز أخذ هذه الخسارة؟ الجواب: لا إشكال ظاهراً في شرط دفع الخسارة ضمن عقد لازم بعد تعيين حدودها و لو بصورة تقريبيّة، فلا مانع على‌ هذا الفرض من أخذ الخسارة، و لكنّه ليس فيها انخفاض قدرة الشراء و قيمة المال، و إنّما منها ما يتحمّله الدائن في سبيل استيفاء دينه و ما شابه ذلك.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست