responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

الجواب: مستثنيات الدّين هي: دار السّكنى‌، و اللّباس الذي يحتاجه الشخص و لو كان للتجمّل و الزينة، و السيارة الشخصية في المدن، و الحيوان في القرى‌، أو أيّ واسطة نقليّة يحتاجها، و لوازم البيت من قبيل السجّاد و السّتائر و صحون الأكل و أواني الشّرب و طبخ الطعام لنفسه أو ضيفه مع مراعاة حاجته بحسب شأنه بحيث إذا باعها يقع في عسرٍ و ضيق، و يكون موجباً لمنقصته، بل الكتب العلمية للذي يكون أهلًا لها و بمقدار احتياجه و بحسب شأنه و مرتبته العلمية. السؤال 1073: هل يكون الهاتف و السيارة ضمن مستثنيات الدّين أم لا؟ الجواب: السيّارة إذا كانت مناسبة لشأنه و الهاتف إذا كان مورداً لحاجته بحيث إن لم يملكهما يقع في عسرٍ و حرج، فهما من مستثنيات الدين.

أداء الدّين‌

السؤال 1074: في الوقت الحاضر الذي تقلّ يوماً بعد يوم قيمة العملة الورقية و قدرة الشراء، بيّنوا لنا ما هو نظركم حول كيفيّة أداء الدّين أو الضمان؟ الجواب: في الموارد التي تكون ذمّة الشخص مشغولة بالمثلي و منه العمليّة الورقيّة، يكون مديناً و ضامناً لذلك المثل، و في الموارد التي تكون قيمية يكون ضامناً للقيمة، و نقيصة و زيادة قوّة الشّراء أو الغلاء أو الرّخص لا تغيّر التكليف و ما في الذمّة، و في مورد القيميات يلزم دفع قيمة يوم الأداء. السؤال 1075: شخص أقرض مبلغاً لأحد قبل عشر سنوات، هل يجوز أن يطالب بمبلغ أكثر بسبب التّضخّم المالي؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال 1076: شخص كان مديناً لأحد، و لا يعلم صاحب الدّين بذلك، هل يمكن أن يقدّم دينه بعنوان هديّة و لا يذكره، أو يشتري شيئاً فيهديه إليه؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست