كلّ
سنة- بعد إضافة مبلغ الإيجار- كنت اجدّد العقد، و لكن في هذه السنة لم نتّفق على
مبلغ الايجار، و يقول المالك بعد انقضاء مدّة الاتفاقيّة: لا أرضى ببقائِك في
داري، و لا بدّ من إخلائها عند نهاية المدّة المقرّرة. و قد حاولت كثيراً و لكنّي
لم احصل على بيت، علماً بأنّه من الجهة العرفيّة يمهل المؤجر المستأجر مدّة معقولة
حتى يحصل على البيت الجديد، فما هو تكليفي؟
الجواب: في نهاية مدّة الإجارة فالمالك مخيّر بين إخراج المستأجر و إبقائه، و لا
يحقّ شرعاً للمستأجر البقاء في دار المالك بدون رضاه، و لا مشروعيّة لنظر العرف في
أمثال هذه الموارد. السؤال 1001: في علاقات المؤجر و
المستأجر قرّر أن عدم تخلية محلّ الإجارة بعد انقضاء مدّتها و عدم رضا المالك يكون
غصباً، فهل هذا صحيح؟ الجواب: مع انقضاء مدّة الإجارة، فحقّ
التخلية للمؤجر ثابت، و يجب على المستأجر إخلاء محلّ الإجارة و وضعه تحت تصرّف
المالك، و إن لم يخلِ المحلّ و لم يحصل على رضا المؤجر يكون غاصباً. السؤال 1002: في المسألة السابقة، هل يوجد فرق بين إعسار المستأجر و عدم الإعسار؟ الجواب: لا فرق بين الإعسار و عدم الإعسار في هذا المورد. السؤال
1003: من استأجر محلّاً للكسب و اشتغل بالكسب المشروع، هل يمكن قبل انقضاء
مدّة الإجارة أن يزاحمه المالك أو غيره و يأخذ منه محلّ كسبه أم لا؟ الجواب: في خلال مدّة الإجارة لا يحقّ للمالك- بدون حق الفسخ- أن
يطالب المستأجر بإخلاء المحل. السؤال 1004:
بيّنوا لنا نظركم الشريف حول الدّور المستأجرة التي يحصل