responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

السؤال 928: ما حكم من اشترى‌ شيئاً و دفع ثمنه من المال الحرام؟ الجواب: حرام، و فيما إذا كان حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام ففي صحّة المعاملة إشكال، فلا يترك الاحتياط. السؤال 929: من اشترى‌ بضاعة نسيئة، ثمّ دفع ثمنها من المال الحرام، هل تكون معاملته صحيحة؟ الجواب: إذا لم يكن حين الشراء ناوياً أداء الثمن من المال الحرام فمعاملته صحيحة، و يجب عليه أن يدفع إليه المال الحلال، و يأخذ المال الحرام و يردّه لصاحبه، و حتّى البائع لو التفت إلى ذلك، فعليه أن يردّ المال الحرام لصاحبه، و يأخذ مال الحلال من المشتري.

المبيع المتعلّق بالآخر

السؤال 930: اشتريت داراً قبل عدّة سنوات و جرى القبض و الإقباض، و تمّت ورقة التمليك الرسمية. بعد مدّة أصبح البائع محجوراً عليه، و صدر حكم بمصادرة جميع أمواله، هل يكون شراء و بيع هذه الدار قبل صدور الحكم المذكور صحيحاً؟ الجواب: هذه المعاملة صحيحة. السؤال 931: من باع أرض زوجته بدون رضاها، و الزوجة لم تقل شيئاً، و قد تصرّف المشتري لعدّة سنوات بتلك الأرض و غرس فيها الأشجار، و الآن ورثة تلك المرأة يطالبون بفسخ معاملة تلك البيع، هل يمكن فسخ المعاملة؟ و في صورة الفسخ، ما هو حكم الأشجار المغروسة و الزراعة في الأرض المذكورة؟ و هل يمكن أخذ إجارة الأرض للسنوات السابقة؟ الجواب: إذا كانت المرأة غير راضية بهذه المعاملة في حياتها، يحقّ للورثة استرجاع الأرض، و لكن تكون الأشجار و الزراعة لمن غرسها. و من اللازم دفع‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست