responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

السؤال 773: من كانت ديونه على شكل أقساط، و يستمرّ تسديدها لعدّة سنوات، هل يمكن خصم جميع ديونه من ربحه السّنوي؟ الجواب: لا يمكن إلّا إذا كان مصروفاً لمئونة تلك السنة. السؤال 774: صاحب حانوت كان مديوناً بمبلغ و يطلب مبلغاً آخر و عنده مبلغ نقداً، و حانت سنته الخمسية كيف يدفع خمسه؟ الجواب: يخصم الدين الذي في ذمّته من المال الموجود، و ما كان من أرباحه ديناً على ذمّة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، و إلّا فينتظر استيفاءه، فإذا استوفاه وجب دفع خمسه فوراً. السؤال 775: من دفع صداق زوجته في خلال السّنة، ثمّ اقترضه منها؛ ليكتسب و يعمل به، هل يجب عليه دفع خمس المبلغ المذكور؟ الجواب: لا خمس على المبلغ المذكور. السؤال 776: من حانت سنته الخمسيّة، هل يمكن دفع صداق زوجته- المقرّر دفعه عند المطالبة- و يحسبه ضمن القرض و يخصمه من ماله الموجود؟ الجواب: لا يمكن ذلك. السؤال 777: من اشترى‌ بضاعة نسيئة بغرض الاتّجار، و لم يدفع ثمنها و حانت سنته الخمسية، كيف يخمّس؟ الجواب: يلزم دفع خمس ارتفاع قيمتها. السؤال 778: هل يتعلّق الخمس بالسلفة التي تُعطى‌ لطلبة الجامعة كمساعدة دراسية، ثمّ تستقطع من رواتبهم بعد نهاية المرحلة الدراسيّة؟ الجواب: لا خمس على هذه السلفة قبل تسديدها.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست