responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

النّجاسات‌

السؤال 55: أرض نجسة، و قد وضعنا عليها اللّحاف، فوصل إليه الرطوبة منها فامتصّ الرطوبة فصار ثقيلًا، فهل يحكم بنجاسته؟ الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية حكم بنجاسته، و إلّا فهو محكوم بالطهارة. السؤال 56: وصلت الرّطوبة إلى‌ ما يقارب متراً واحداً من حائط المرحاض، هل يكون هذا الحائط نجساً أم لا؟ الجواب: لا يتنجّس الحائط، إلّا مع العلم بوصول الرطوبة المسرية النجسة إليه. السؤال 57: هل يكون بخار البول أو الماء المتنجّس نجساً؟ الجواب: البُخار طاهر مطلقاً. السؤال 58: هل دخان النّفط النّجس، أو دخان الخشب و الأشياء الاخرى المتنجّسة طاهر؟ الجواب: نعم، طاهر. السؤال 59: كم عدد الوسائط التي يكون فيها الشي‌ء المتنجّس منجّساً؟ الجواب: المتنجّس ينجس ملاقيه مع قلّة الوسائط كالواحدة و الاثنتين، و أمّا فيما زاد فمُنجّسيته مبنية على‌ الاحتياط. السؤال 60: هل يجوز للشخص قطع جلده الذي كان في أوان انفصاله مع جزء من جلده الذي لم يكن في أوان الانفصال؟ الجواب: جائزٌ، و لكن يحكم بنجاسة الجزء الذي لم يكن في أوان الانفصال‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست