حتّى
رأس السنة أم لا، يجب عليه الفحص، و أيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح، فلا يجب الفحص.
و إذا شكّ في المال المعيّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن كان لأجل الشكّ في
الحكم الشرعي وجب عليه السؤال، و إن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي- كأن لم
يعلم أنّه ميراث مثلًا أو ربح تجارة- فلا يجب تخميسه. السؤال 756: إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها
الخمس أم لا؟ ما هو تكليفه؟ الجواب: الأصل براءة
ذمّته. السؤال 757: طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم
الإمام عليه السلام و أحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ، فإذا زاد في نهاية
السنة شيء و لا يدري من أيّهما، هل عليه الخمس أم لا؟
الجواب: تجب المصالحة مع مقلّده.
الفرار
من دفع الخمس
السؤال
758: هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية، و لغرض التخلّص من دفع الخمس أن
يهب أمواله لغيره؟ الجواب: من لم يكن من شأنه الهبة و وهب
أمواله فراراً من الخمس، يجب عليه دفع الخمس و هكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص
من الخمس، مثال ذلك: أن يهب ماله لأحد، و يتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة،
إعادة المال إليه! السؤال 759: هل يمكن للشخص قبل حضور
سنته الخمسية، و لغرض التخلّص من الخمس، صرف أرباحه في شراء السجّاد و الثّلاجة و
التّلفزيون و سائر لوازم المعيشة؟