responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188

حتّى رأس السنة أم لا، يجب عليه الفحص، و أيضاً إذا شكّ في أصل الرّبح، فلا يجب الفحص. و إذا شكّ في المال المعيّن، هل تعلّق به الخمس أم لا؟ فإن كان لأجل الشكّ في الحكم الشرعي وجب عليه السؤال، و إن كان لأجل الشكّ في الموضوع الخارجي- كأن لم يعلم أنّه ميراث مثلًا أو ربح تجارة- فلا يجب تخميسه. السؤال 756: إذا شكّ في أنّ الأموال التي صرفها في السنوات الماضية هل تعلّق بها الخمس أم لا؟ ما هو تكليفه؟ الجواب: الأصل براءة ذمّته. السؤال 757: طالب العلوم الدينية الذي يصرف سهم الإمام عليه السلام و أحياناً يحصل على بعض الموارد من التبليغ، فإذا زاد في نهاية السنة شي‌ء و لا يدري من أيّهما، هل عليه الخمس أم لا؟ الجواب: تجب المصالحة مع مقلّده.

الفرار من دفع الخمس‌

السؤال 758: هل يجوز قبل حضور السنة الخمسية، و لغرض التخلّص من دفع الخمس أن يهب أمواله لغيره؟ الجواب: من لم يكن من شأنه الهبة و وهب أمواله فراراً من الخمس، يجب عليه دفع الخمس و هكذا إذا كانت الهبة حيلةً للتخلّص من الخمس، مثال ذلك: أن يهب ماله لأحد، و يتّفق معه بعد انقضاء سنته الخمسيّة، إعادة المال إليه! السؤال 759: هل يمكن للشخص قبل حضور سنته الخمسية، و لغرض التخلّص من الخمس، صرف أرباحه في شراء السجّاد و الثّلاجة و التّلفزيون و سائر لوازم المعيشة؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست